حاكمة مطلقا ولا تختص بالخبر المعلوم الصدور بالعلم التفصيلي بل يشمل المقام أيضا الذي نعلم بالصدور واقعا إجمالا وهي سواء كانت نافية أو مثبتة للتكليف تقدم على الأصل وتظهر الثمرة عند المعارضة مع العمومات والإطلاقات وفيما كان المعارضة بنحو التباين فان الأصل لا يقاوم ظهور العام والمطلق ولكن الأمارة تقع في صف التعارض وتقدم لأقوائية الظهور أو للجمع العرفي كما حرر في مقامه.
فلا يقال ما الفائدة في حجية الاخبار النافية للتكليف مع وجود الأصل فان الفرق واضح بين عدم الدليل على إثبات الشيء كما هو مورد الأصل وبين أن يكون الدليل على العدم موجودا كما في موارد الأمارة على النفي إلّا ان يقال بعدم كون حجية الأمارة هنا كما في الموارد الخاصة التي تكون الصدور قطعيا بل يكون مثل الاحتياط وقد مر جوابه.
وقد يقرب العلم الإجمالي في المقام بحيث يندفع به إشكال الاخبار النافية للتكليف من باب عدم كونها ملزمة بأن يقال بأنا نعلم بصدور اخبار كثيرة فيما بأيدينا ويكون حجة لنا بصدورها والتعبد به ولا نكون في صدد المضمون حتى يندفع الإشكال الذي مر من العلم الإجمالي بوجود أحكام فيما بين الشهرات والإجماعات بالقول بعدم حجيتها من رأس لعدم التعبد بالصدور فيها وكذلك الإشكال الثاني عن الأنصاري (قده) بأن حجية الخبر تكون من حيث المضمون والشهرة أيضا كذلك لأنه يكون حجية الخبر من جهة المضمون وان كان نتيجة التعبد بالمضمون وحجيته أيضا حتى يقال ان الشهرة أيضا كذلك وهكذا ليندفع الإشكال الثالث بأن الاخبار النافية لا فائدة لها لأن الكلام ليس بالنسبة إلى الواقع بل يجب التعبد بالصدور وهذا لا يتم لأنه مبنى على كون الاخبار حجة من باب السببية لا الطريقية وهو خلاف التحقيق فالحق في المقام ما ذكرناه من انحلال العلم الإجمالي خلافا للشيخ (قده) والجواب عن الإشكال بالنسبة إلى الاخبار النافية بالحكومة خلافا له أيضا ووفاقا للمحقق الخراسانيّ (قده).
الوجه الثاني من بيان الدليل العقلي هو ما ذكره الشيخ والخراسانيّ (قدهما)