من الوافية وحاصله ان العلم بحجية الاخبار الموجودة في الكتب الأربعة للشيعة حاصل لعمل جمع من العلماء به من غير رد ظاهر.
بوجوه قال الأول انا نقطع ببقاء التكليف إلى يوم القيامة سيما بالأصول الضرورية كالصلاة والصوم والحج والمتاجر والأنكحة ـ ونحوها مع ان جل اجزائها وشرائطها وموانعها انما يثبت بالخبر الغير القطعي بحيث يقطع بخروج حقائق هذه الأمور عن كونها هذه الأمور عند ترك العمل بخبر الواحد ومن أنكر فانما ينكر باللسان وقلبه مطمئن بالايمان فيكون المرجع (ح) هذه الاخبار التي أفادت الظن بالواقع.
ويرد عليه أولا بأن العلم الإجمالي لا يختص بما في الكتب بل يكون حاصلا بما في غيرها أيضا وثانيا لا يختص بالاجزاء والشرائط بل حرمة الكذب والخمر وغيرها أيضا كذلك فان الخمر والكذب وساير المحرمات يكون حرمته في جميع النشئات حتى في الجنة وثالثا لا يشمل هذا التعبير ما دل على عدم الشرطية والمانعية مع انه أيضا داخل في دائرة العلم ورابعا على فرض تسليم الاختصاص بالأربع يجب ان يحصل الانحلال بالنسبة إلى ما في غيرها من الكتب وهو غير حاصل فالفرض هو اهتمام الشارع بجميع الأحكام من الاجزاء والشرائط والموانع وغيرها بما في الكتب الأربعة أو غيرها.
الوجه الثالث من حكم العقل ما ذكره المحقق صاحب الحاشية على المعالم (قده) لإثبات حجية الظن الحاصل من الخبر لا مطلقا وملخصه ان وجوب العمل بالكتاب والسنة ثابت بالإجماع بل بالضرورة والاخبار المتواترة وبقاء هذا التكليف أيضا بالنسبة إلينا ثابت بالأدلة المذكورة و (ح) فان أمكن الرجوع إليها على وجه يحصل العلم بهما بحكم أو الظن الخاصّ به فهو وإلّا فالمتبع هو الرجوع إليهما على وجه يحصل الظن منهما هذا حاصل كلامه رفع مقامه والمستفاد منه ان الطريق حجة لنا لو لم يحصل العلم بالواقع.
ويرد عليه أولا ان هذا الدليل بظاهره عبارة عن دليل الانسداد الّذي ذكروه لحجية الظن في الجملة أو مطلقا وذلك لأن المراد بالنسبة هو قول الحجة أو فعله