انا نسأل منكم كيف يكون زيارة سيد الشهداء أرواحنا فداه مع ما لها من الثواب العظيم مستحبا وغير واجب والإنفاق على طير من الطيور واجبا فهل المصلحة في الزيارة أقل مما في الإنفاق على الطير.
على أنه لو فرض تفويت مصلحة في الواقع أو وجود مفسدة كذلك يمكن أن يقال انها تتلافى وما يكون له التلافي لا يصدق الضرر بالنسبة إليه والمثبت لذلك إطلاق أدلة الأصول مثل كل شيء لك حلال حتى تعلم انه حرام فان هذا الدليل أيضا ناش عن مصلحة بها يتلافى مصلحة الواقع الذي لم يصل إلينا ولم نعمل عليه فان قلت ان الضرر ان كان متوجها إلى المكلف وكان تفويته من قبله يجب عليه التدارك والتلافي واما إذا لم يكن كذلك فلا ففي صورة انفتاح باب العلم لو كان الأصول والطرق مجعولا كان التفويت من قبله واما في صورة انسداده فجعله ما صار موجبا لتفويت الواقع فانه سواء جعله أم لم يجعله ما كان لنا طريق إلى الواقع فلا يكون الفوت مستندا إليه ليتداركه قلت يمكنه جعل الاحتياط في حال الانسداد ليحفظ به الواقع وحيث ما جعله وجعل الأصول والطرق يكون تفويت الواقع مستندا إليه فيتداركه بمصلحة العمل بالأمارات والأصول.
فتحصل انه مع عدم البيان اما لا يكون الضرر متحققا أو يكون متداركا على فرض التحقق.
ثم ان الحكم بوجود الضرر اما ان يكون بالفطرة مع احتماله أو بالعقل أو بحكم العقلاء لا وجه للأول والأخير لأن الحكم الفطري لا يحتاج إلى التأمل وهذا يحتاج إليه وبعده يظهر الحال واما بناء العقلاء فيكون في الأمور النوعية لا الشخصية واحتمال الضرر الدنيوي والعقاب الأخروي يكون في الأمر الشخصي أي شخص المحتمل فلا يكون هذا موضوع بناء العقلاء فلو كان حكم يكون عن العقل ولكن لا ملازمة بين حكم العقل والشرع فان ما ادعى من أن كلما حكم به العقل حكم به الشرع غير تام فان العقل النبوي يكون حكمه هو حكم الشرع لا ساير العقول على فرض استقلاله بوجوب دفع الضرر المحتمل لو كان.