ثم أن شيخنا النائيني قده نقل كلام الشيخ الأنصاري قده ورده بما حاصله هو أن الشيخ قده أذعن بأن دفع الضرر يكون مما استقل به العقل واحتمال العقل يكون محققا لحكمه بوجوده ولكن منع الصغرى وهو انه قال بعد إذعان صدق الضرر يكون متداركا بواسطة جعل الأصول والأمارات فلا يكون في الواقع ضرر فما هو الضرر يكون على الذي لا يتدارك.
وفي مقام الجواب عنه قال أولا بأن التدارك يكون في صورة كون الضرر من ناحية الشارع واما الذي لا دخل له فيه فلا يكون عليه تداركه ففي المقام لو كان جعل الأصول في صورة انفتاح باب العلم كان الشارع موجبا لوقوع المكلف في الضرر ولكن في صورة انسداده سواء جعل الأصول أم لم يجعله لم يكن هو الموجب لعدم الوصول إلى الواقع بل عدم العلم به نعم لو كان العقل حاكما بالاحتياط أو الشرع وجعل الأصل كان هذا موجبا للوقوع في الضرر فيكون تداركه لازما والجواب عنه (١) انه أيّ اهتمام أولى من حكم العقل مستقلا بالضرر ومقتضاه
__________________
(١) أقول هكذا فهمنا كلامه مد ظله في بيان الإشكال وجوابه بعد المراجعة إلى فوائد الأصول ص ٨١ : والبيان في الدرس كان بنحو مجمل خصوصا في بيان الإشكال.
ويمكن ان يقال في جوابه ان جعل الاحتياط شرعا لو ثبت ما كان وجه لجعل الأصول في مورده فقوله في الاستثناء بهذا غير موجه واما العقل فهو حاكم بالاحتياط لو كان الضرر صادقا ففي الواقع لا إشكال من هذه الجهة على الشيخ قده بعد حكم العقل بالاحتياط ومع حكم الشرع به لا معنى لجعل الأصل في مورده للمضادة بينهما.
والعجب انه في مقام بيان كلام الشيخ قده بيّن أن عدم جعل الاحتياط موجب للقول بكون الضرر متداركا ومع ذلك في الجواب في آخر كلامه إشكالا عليه قال إلّا إذا أوجب عليه الاحتياط شرعا أو عقلا وقد لا تكون مصلحة الواقع لازمة الرعاية بجعل المتمم وإيجاب الاحتياط وهذا خلاف فرض الشيخ قده حيث انه جعل العقل ـ