الاحتياط ومع ذلك يكون جعل الأصل مانعا منه فيكون المورد مورد إيقاع الشارع في المفسدة فيجب أن يتداركه هذا أولا.
وثانيا أجاب بأن العموم في كل مورد يشمل الافراد التي لا تحتاج في كونها مصداقا له إلى مئونة زائدة فلو احتاج إليها لا يشمله إلّا إذا لم يبق له مصداق الا هذا ففي المقام عمومات الأصول لا تشمل مورد الظن بالحكم الذي يلازم مع الظن بالضرر لأن مورد الأصول يكون هو الشك وبعد اليأس عن كل أمارة معتبرة واما الظن الّذي يكون مصداقا له يكون بعد إثبات ان الضرر الّذي يكون في مخالفته متداركا وإثبات ذلك يكون هو المئونة الزائدة ومع عدم شمول العام له لا يبقى بلا مورد لوجود المورد له وهو الشك والوهم فلا يجري الأصل في مورد احتمال الضرر.
والجواب عنه (١) ان كل عام يكون مبرز تطابقه التطبيق بمعنى انه إذا توجهنا
__________________
ـ مستقلا بدفع الضرر المقتضى للاحتياط فهذا الكلام لا يكون في الواقع ردا لكلامه مطلقا على فرض تسليمه بل في مورد لا يحكم العقل بوجوب الاحتياط لا المورد الذي حكم الشرع به فهذا الكلام منه فيه خلط.
(١) قول حاصل هذا الجواب هو ان التطابق في الواقع يوجب التطبيق فإذا أحرز ان الضرر متدارك بالدليل الخارجي وهو دليل جعل الأصل فلا محالة يكون العموم شاملا له فالأصل بالدلالة الالتزامية يدل على وجود المصلحة التي بها يتدارك الواقع وحجية الالتزامي يكون في عرض حجية المطابقي وان كان ظهوره في طوله فهو بمدلوله الالتزامي يوجب وجود الموضوع لمدلوله المطابقي.
كما ان في الاخبار مع الواسطة بالمدلول الالتزامي من صدّق العادل يستكشف وجود الموضوع له وهذا يكون في صورة حجية المطابقة أولا ثم إسقاطها وبقاء الدلالة الالتزامية والقائل يكون مانعا لأصل المطابقة في المقام بحيث لو تمت لتم الالتزام مع ان بقاء الالتزامية بعد سقوط المطابقية لا نفهمه كما حرر في محله ولكن أصل المطلب صحيح من باب ان التطابق يلازم التطبيق.