إلى شيء وفهمنا انه مصداقه ولو بمئونة زائدة نحرز ان العام يطابقه فلا يتوقف شمول العام على شيء سوى التطبيق سلمنا ولكن لا يكون التوقف على المئونة الزائدة في الحجية بل في الظهور أي في كون العام شاملا من حيث عمومه لهذا الفرد واما الحجية فلا يتوقف عليها نظير الاخبار مع الواسطة فان بعض أفراد صدّق العادل يحرز الموضوع للبعض الآخر فهنا بتطبيق العام على الضرر الغير المتدارك نفهم انه فرده فمدلوله المطابقي شيء وهو رفع ما لا يعلم مثلا ومدلوله الالتزامي هو تدارك الضرر الّذي يكون محتملا والظن الّذي لا اعتبار به لا يكون إلّا كالشك والوهم فلا فرق بينهما من هذه الجهة حتى يكون مورده البعض دون الآخر.
وثالثا أشكل على الشيخ قده بأن العقل يكون حاكما على الأصل ولا معنى لجريانه في مورده لأن حكمه على فرض الملازمة لا يبقى موضوع له لأن موضوعه يكون هو الشك في الحكم ومع استقلال العقل بوجوب الاجتناب ودفع الضرر لا يبقى شك حتى يكون موضوعا للأصول فهو اما حاكم أو وارد سواء كان الحكم العقلي موضوعيا أو طريقيا.
والجواب عنه ان حكم العقل لا يكون مطلقا بل يكون في صورة عدم التدارك وبعد جريان الأصول يكون موضوع حكم العقل منتفيا لأن الضرر المتدارك لا يكون موضوع حكمه بدفعه.
أضف إليه ان حكم العقل يكون مستفادا من الملازمة بينه وبين حكم الشرع عند استقلال العقل به فإذا حكم الشرع بالبراءة كيف يستكشف حكمه بالدفع فان جعل الأصل يكون مانعا عن هذا الكشف فلا يكون لحكم العقل حكومة أو ورود بالنسبة إلى الأصل فالصحيح ان يقال ان حكم العقل لو كان لكان مقيدا مع انه لم يكن ملازمة حكمه لحكم الشرع محققا عندنا فلا يصح إثبات حجية الظن بهذه القاعدة.
الوجه الثاني : للقول بحجية الظن المطلق انه لو لم يؤخذ بالظن مع انسداد باب العلم يلزم ترجيح المرجوح وهو الشك والوهم على الراجح وهو الظن وهو قبيح عقلا.