لتعرض للوقائع المشتبهة وإهمالها يوجب المخالفة الكثيرة القطعية بحيث بعد المقتصر على امتثال المعلومات فقط خارجا عن الدين وكأنه غير ملتزم بشريعة سيد المرسلين صلىاللهعليهوآله وهذا بنفسه محذور نعلم انه يكون مرغوبا عنه عند الشرع وان لم نقل بان العلم الإجمالي منجز للتكليف كما هو مبنى الوجه الثالث وهذا الوجه متين جدا.
الوجه الثالث : العلم الإجمالي بثبوت التكاليف الوجوبية والتحريمية في الوقائع المشتبهة والعلم الإجمالي كالعلم التفصيلي منجز للتكليف فيجب موافقته وترك مخالفته فلا تجري الأصول النافية للتكليف في أطرافه والفرق بين هذا الوجه والوجه الثاني هو أن الثاني يكون بنفسه دليلا مستقلا وهو لزوم الخروج عن الدين ولو لم يكن العلم الإجمالي منجزا للتكليف على بعض المسالك وهذا مبنى على كونه منجزا للتكليف.
وقد أشكل المحقق الخراسانيّ (قده) على هذا الفرق بأنه مع القول بتبعيض الاحتياط لا يلزم الخروج عن الدين ان لم يكن لنا علم إجمالي بوجود التكليف ووجوب الامتثال بالنسبة إلى جميع الأطراف فيمكن الاحتياط في بعض الأطراف والبعض الآخر تصير الشبهة بالنسبة إليه بدوية فإذا حصل الاحتياط بالنسبة إلى البعض لا يكون ارتكاب بعض الأطراف الأخر موجبا للخروج عن الدين وقبح العقاب بلا بيان يحكم بعدم المحذور في ارتكابه وأجاب هو قده عن هذا الإشكال بأنا نكشف الحجة من الشرع بأنه اما ان يكون الاحتياط مجعولا في جميع الموارد أو يكون المتبع هو الظن بعد كونه عسريا بعد كشف الاهتمام عن الشارع بالدين.
والجواب عنه قده ان نقول من أين يكشف الاهتمام لو لم يكن العلم الإجمالي بوجود التكليف في كل مورد فإذا كان العلم بالتكليف نفهم عدم الخروج عن عهدته إلّا بالاحتياط أو العمل بالظن.
وقال شيخنا العراقي قده لا نحتاج إلى الوجه الثالث بعد تمامية الوجه الأول لأنه بعد كشف اهتمام الشرع بالدين بواسطة أن جريان الأصل في الموارد المشتبهة