الآحاد يكون منفتحا لأن معظم الفقه يكون أحكامه مستفادا من الاخبار الواردة في الكتب لو كان الوثوق كافيا في حجيته.
واما على فرض القول بأن الحجة هي الخبر الّذي يكون راويه عادلا إماميّا وعدالة كل راو يجب ان يثبت بعدلين فحيث يكون هذا النحو من الخبر نظير المتواترات قليلا جدا يكون انسداد باب العلم بالنسبة إلى معظم الفقه مسلما وكذلك لو قلنا بمقالة القمي قده من أن الظهورات مقصورة بمن قصد افهامه وهم الذين كانوا في زمن صدور الأحاديث فلا يكون ما وصل إلينا من الظهور حجة ولكن الحق كفاية الوثوق في الخبر والمراد بمفهوم آية النبأ هو الخبر الموثوق به لا خبر العادل وكذلك الظهورات لا تختص بمن قصد افهامه.
هذا لو كان دليل حجية الخبر الواحد الآية واما ان كان بناء العقلاء فهو ان كان في صورة حصول الظن النوعيّ بالصدور فلا إشكال في الانفتاح واما على فرض دخل الظن الشخصي فهو أيضا حيث يكون قليلا لا يفي ما حصل منه بمعظم الفقه والحق كفاية النوعيّ أو قيل بأن الوثوق ولو كان نوعيا ولكن يجب ان يكون بالنسبة إلى المخبر واما الظن النوعيّ بالنسبة إلى الخبر فلا يكفى فانه أيضا قليل ولكن الحق كفاية الظن الخبري وعليه لا تتم هذه المقدمة.
اما المقدمة الثانية وهي عدم إهمال الأحكام فقد استدل لها بوجوه الأول : بإجماع الفقهاء ولكن ان كان المراد منه الإجماع العملي فهو صحيح واما الإجماع القولي فحيث لا يكون له عنوان في الأدلة لا معنى له ولهذا من قال به قال معناه هنا الإجماع التقديري بمعنى أنه لو سألنا عن الفقهاء طرا أجابوا بعدم جواز الإهمال ولكن لا معنى لهذا النحو من الإجماع.
فالصحيح ان يقال ان الإجماع العملي يكون محققا لبحث الفقهاء عن موارد الشبهة وعدم إهمالهم الدين في هذه الموارد.
الوجه الثاني انه يلزم من الرجوع إلى البراءة وأصالة العدم في الوقائع المشتبهة الخروج عن الدين لقلة الأحكام المعلومة بالتفصيل فالاقتصار عليها وترك