الرابعة عدم الرجوع إلى الوهم والشك في ذلك لأنه مرجوح. والخامسة وهي عن الخراسانيّ (قده) وهي الأولى منها في الكفاية العلم الإجمالي بوجود تكاليف فعلية شرعية في الشريعة.
وقد اقتصر بعضهم (١) على مقدمات الشيخ وأسقطوا ما ذكره قده بأنه ان كان المراد من العلم بالتكاليف في الشريعة هو عدم نسخه فهو مسلم واضح لا يحتاج إلى الشرح وان كان المراد العلم الإجمالي بوجود الحكم في كل واقعة مشتبهة فهو إحدى المقدمات التي ذكرها الشيخ قده فلا وجه لذكر الخامسة من المقدمات.
وفيه ان معنى المقدمية دخل شيء في شيء من باب المقدمية وهو موجود هنا فان العلم بالتكليف هو الذي أوقعنا في البحث عن العمل بالظن على فرض الانسداد ولولاه لم يكن وجه للبحث واما البداهة والوضوح وان كان في محله ولكن لا ينفى بداهة شيء مقدميته لشيء آخر ولا فرق في ذلك بين كون تقريب العلم بالتكاليف في دائرة صغيرة مثل الاخبار الواردة في الكتب أو جميع ما يحصل الظن منه فكما انه كان دخيلا في إثبات حجية الظن الخاصّ الحاصل من الخبر كذلك يكون دخيلا في مطلق الظن لكن أصل إثبات تلك المقدمة لا يحتاج إلى مئونة لبداهتها.
ومن هنا ظهر ما فيما سيجيء عن شيخنا العراقي قده من ان هذه المقدمة دخيلة على فرض القول بالكشف في الانسداد وعدم دخلها على فرض القول بالحكومة لأنه على أي تقدير ما لم يكن العلم بالتكاليف الفعلية لم يكن وجه لحكم العقل بالعمل بالظن كشفا أو حكومة.
واما المقدمة الأولى وهي انسداد باب العلم في معظم الفقه فهي مسلمة على فرض كون المراد بالعلم هو الوجداني ضرورة عدم وفاء القطعيات من الآيات والمتواترات من النصوص إلّا بأقل قليل من الأحكام الفقهية.
واما على فرض كون المراد به الطريق العملي فباب العلم بعد حجية الاخبار
__________________
(١) كما في فوائد الأصول ص ٨٢ تقريرات بحث النائيني قده.