الشرع دون العقل واما لو كان السند العلم الإجمالي فيكون الحاكم هو العقل بتقريب التبعيض في الاحتياط ويمكن ان يكون الشرع فيكون النتيجة الكشف وسيجيء بيانه.
وقال شيخنا العراقي (قده) في المقام بعكس ما ذكره الأستاذ النائيني (قده) وهو أن السند لو كان الإجماع والخروج من الدين فيمكن ان تكون النتيجة الحكومة والكشف وان كان العلم الإجمالي تكون النتيجة الكشف لأنه على فرض لزوم الخروج عن الدين أو الإجماع يكون بعده البحث عن ناحية الفراغ ولا يكون الكلام في الحكم لأن اللازم هو الخروج عن عهدة هذا التكليف لئلا يلزم الخروج عن الدين ومخالفة ما قام عليه الإجماع ولا يكون للشرع في ناحية الفراغ في جهة حكم العقل تصرف بل الحاكم هو العقل بلزوم الخروج عن العهدة.
وان كان للشرع التصرف في غير جهة حكم العقل في الفراغ مثل قاعدة لا تعاد فانها مجعولة في ناحية الفراغ فعليه إذا كان الفراغ لا بد منه فاما أن يكون الطريق الاحتياط التام وهو غير ممكن فتصل النوبة اما إلى التبعيض في الاحتياط أو الرجوع إلى الظن بحكم العقل ومع الإجماع بعدم لزوم التبعيض في الاحتياط فينحصر الطريق في الظن وهذا معنى الحكومة فلا استكشاف لحكم الشرع إلّا إذا لم يكن للعقل حكم ولكنه يحكم بالبيان السابق واما لو كان السند العلم الإجمالي بالتكليف فلا بد للشارع ان يجعل طريقا لحفظ تكاليفه ويتمكن العباد به من الوصول إلى مطلوبه وهو اما ان يكون واصلا بنفسه كالاحتياط أو واصلا بطريقة كالظن ومع عدم الاحتياط فلا محالة يكون الظن هو المرجع اما من باب المرجعية أو من باب الكشف عن الواقع وتتميمه بواسطة تمامية مقدمات الانسداد ويكون هذا معنى الكشف.
ولكن حيث يقول بانحلال العلم الإجمالي بواسطة أن التكليف بواسطة لزوم الخروج عن الدين صار منجزا والمنجز لا ينجز ثانيا بواسطة هذا العلم فيكون المتعين في تلك المقدمة الخروج عن الدين تكون النتيجة هي القول بالحكومة متعينة لاستقلال العقل بذلك ولا أساس للكشف.