والخراسانيّ (قده) أيضا يقول بالانحلال ولكن لا من هذا الباب بل من باب وجود القطعيات والأصول المثبتة للتكليف فانه يقول هذا القدر واف بمعظم الأحكام فينحل العلم بالنسبة إلى بقية الموارد.
وقد أشكل عليه النائيني (قده) بأنه كيف يكون موجبا للانحلال مع عدم وفاء ما ذكر إلّا بأقل قليل من الأحكام.
اما المقدمة الرابعة (١) وهو عدم جواز الرجوع إلى الطرق المقررة للشاك والجاهل لأنه اما ان يكون التقليد والمقلد اما ان يكون مجتهده انفتاحيا أو انسداديا فعلى الثاني انه أيضا مثله جاهل آخر وأدلة التقليد تكون في رجوع الجاهل إلى العالم واما على الأول فهو باطل أيضا لأن المقلد ممن يرى خطأ مجتهده في قوله بالانفتاح فكيف يرجع إليه سواء كان الدليل الدال على وجوب رجوع الجاهل إلى العالم في الأحكام الفطرة أو بناء العقلاء أو العقل.
واما ان يكون الأصول اما الأصول النافية أو المثبتة فاما النافية فكالبراءة فانه أيضا لا يمكن ان يرجع إليها مع العلم الإجمالي بالتكاليف في بعض مواردها فجريان هذا الأصل يلزم منه هدم الدين لعدم طريق إلى أحكامه.
لا يقال أن موارد الشبهة كثيرة وما يكون مبتلى به من الموارد لهذا المكلف الخاصّ يكون قسما منها فيمكن أن يجري الأصل بالنسبة إلى هذه الموارد لأنه يمكن ان يكون الأحكام فيما هو خارج عن الابتلاء فلا يكون للمكلف علم بوجود التكليف فيما بيده فيجري أصالة البراءة.
لأنا نقول من المسلم وجود تكاليف فيما هو محل ابتلائه أيضا وإنكاره مكابرة وخلاف الوجدان فيكون العلم الإجمالي مؤثرا.
واما الأصول المثبتة للتكليف فاما ان يكون الاحتياط أو الاستصحاب اما الأول
__________________
(١) أقول وسيجيء البحث عن حال المقدمة الثالثة وهي عدم كون الاحتياط مجعولا شرعا عند تمام هذه المقدمة.