ففي الوقائع الشخصية ربما لا يجري لدوران الأمر بين المحذورين من الحرمة والوجوب فلا بد اما من الترك أو الفعل وفي كل واقعة فحيث يكون بعض الأطراف غير ملزم أيضا لا يلزم لأن العلم بأنه اما ان يكون التكليف في هذا المورد الحرمة أو الوجوب الملزمين أو الإباحة وغيرها التي لا توجب الالتزام لا يوجب (١) الاحتياط.
واما الاستصحاب فانه أيضا يكون موارده قليلة جدا لأن الحالة السابقة للحكم يلزم ان تكون وفي كثير من الموارد مع انسداد باب العلمي لا يكون له موضوع لاختلال أركانه وهو اليقين السابق والشك اللاحق.
ثم أن العلمين الشيخ النائيني والعراقي فهما من كلام الشيخ الأنصاري (قده) أن الاحتياط عسري مطلقا فلذا يجب الرجوع إلى الظن فأشكلا عليه بأن الاحتياط بالنسبة إلى العلم الإجمالي الكبير وهو العلم بالدين عسريا أعني الاحتياط التام واما الاحتياط في الوقائع الشخصية فلا يكون عسريا فلا مانع من ارتكابه كما في الموارد المشتبه من الوجوب والحرمة فانه يعبّر عنه بالعلم الإجمالي الصغير ولا يختل النظام منه أيضا الا في موارد المعاملات فان الحكم بعدم ترتيب الأثر في كثير من مواردها يلزم منه الاختلال.
ولكن الذي نفهم من كلام الشيخ (قده) ويمكن الجواب عنهما (قدهما) هو أن كلامه قده يكون بالنسبة إلى العلم الإجمالي الكبير الذي يلزم منه العسر فانه يكون مبينا على أن جريان الأصول النافية يلزم منه هدم الدين هذا أولا.
وثانيا لو سلم أن كلامه قده يكون في العلم الإجمالي الصغير بالنسبة إلى الموارد المشتبهة في الوقائع الشخصية فلا نسلم عدم لزوم الحرج والعسر فيه أيضا لأن تشخيص مورد الاحتياط أيضا وتحصيل الطريق إليه في جميع هذه الموارد أيضا يكون عسريا للمجتهد والمقلد سيما الثاني.
__________________
(١) أقول على فرض لزوم هدم الدين فهذا العلم الإجمالي الكبير أيضا يجب متابعته لو لا محذور عسر الاحتياط ففي صور إمكانه يلزم الجمع بين المحتملات.