وثالثا في موارد دوران الأمر بين جزئية شيء للصلاة مثلا أو شرطيته أو مانعيته لها كيف يمكن الاحتياط فان التكرار في جميع موارد هذه الاحتمالات في الصلاة وفي شرائطها مثل اللباس والطهور وغيره لا محالة يكون عسريا.
والحاصل اما ان نقول ان كلامه يكون بالنسبة إلى العلم الإجمالي الكبير أو نقول بان التبعيض في الاحتياط أيضا عسري فلا إشكال عليه.
واما قوله (قده) بعسر الاستصحاب أيضا فقد أشكل عليه تلامذته (الآشتياني والآخوند وغيرهما) بأنه كلام لا يخلو عن الاعوجاج فان الاستصحاب كيف يكون عسريا مع وضوح سبيله.
ولكن يمكن ان يقال عليهم أيضا بأن نظر الشيخ قده كان إلى ان الاستصحاب لو كان موافقا للاحتياط فيكون المرجع الاحتياط دونه والكلام فيه ما مر وان كان مخالفا للاحتياط فلا يجوز (١) جريانه أصلا فالإشكال عليه من هذا الحيث أيضا مندفع.
ثم ان العلمين النائيني والعراقي (قدهما) لم يقولا بانحلال العلم الإجمالي الكبير وهو العلم بالدين بواسطة الموارد المشتبهة ووجود قطعيات وأصول مثبتة فيها فليس لهما الإشكال على الشيخ قده هكذا لأنه على فرض عدم الانحلال لا بد ان يقال بأن الاحتياط عسري كما قال الشيخ قده.
واما الخراسانيّ قده القائل بأن العلم الإجمالي الكبير ينحل من باب وجود قطعيات أو أصول مثبتة مثل الاستصحاب فله ان يقول لا يلزم عسر الاحتياط لأن التام منه غير لازم وما هو لازم لا يكون عسريا على فرض الإغماض عما ذكرناه من لزومه
__________________
(١) أقول بعد كون دليل الاستصحاب بالتعبد فيه رافعا للحجاب كيف يقال معه أيضا يجب الاحتياط فانا إذا شككنا في نجاسة إحدى الكأسين بعد العلم التفصيلي بنجاسة إحداهما قبلا لا يؤثر هذا العلم للاستصحاب فمع وجود الاستصحاب لا وجه للرجوع إلى الاحتياط فضلا عن عدم جوازه.
واما عسر الاستصحاب فهو لا وجه له لأن موارده يوجب تشخيص الوظيفة ولا يكون كالاحتياط عسريا ألا ترى انا لا زال نجريه في موارده ولا يلزم العسر.