بالنسبة إلى العلم الإجمالي الصغير أيضا فانه قده يقول لا نحتاج إلى الاحتياط أصلا (١).
ثم قال شيخنا النائيني (قده) في مقام رد الخراسانيّ قده بعد قوله بجريان الاستصحابات المثبتة وإيجابه الانحلال ان الاستصحاب هنا لا يجري لعدم اجتماع أركانه وحاصله انه بعد العلم الإجمالي بحصول الغاية في بعض الموارد وانتقاض الحالة السابقة لا وجه لجريانه مثلا إذا علمنا بطهارة إحدى الكأسين بعد كونهما نجستين لا يمكن استصحاب النجاسة في كل منهما للعلم بعدم الواقع لهذا العمل لأن معنى الاستصحاب هو ان هذه نجسة واقعا وتلك نجسة واقعا وكيف يمكن هذا مع العلم بعدم الواقعية لإحديهما فان هذا أصل محرز كاشف عن الواقع بخلاف الأصل الغير المحرز مثل أصالة الحل وقاعدة الطهارة.
وفي المقام أيضا يكون كذلك لأنا نعلم ان الحالة السابقة في بعض موارد الاستصحاب في الأحكام قد انتقض مسلما ففي كل مورد نريد إجرائه يلزم ان يقال انه الواقع مع العلم بأن بعض الموارد لا يكون الواقع كذلك فلا يجري الاستصحاب أصلا.
والجواب عنه أولا بأن (٢) العلم لا يكون مجملا بل الإجمال في ناحية المعلوم
__________________
(١) أقول ان الإشكال يكون على فرض قبول المبنى وهو انسداد باب العلم وعدم كفاية ما وصل إلينا بمعظم الأحكام فالخراساني قده له ان يقول بعدم وجوب الاحتياط أصلا واما بعد فرض عدم كفاية ما رآه من الأصول المثبتة والقطعيات بمعظم الأحكام ليس له ان يمنع عسر الاحتياط لأن هذا شيء والقول بالانحلال شيء آخر فان هذا لا يكون من التبعيض في الاحتياط.
(٢) أقول حيث يكون العلم بلحاظ الخارج ويترتب اثره فيه يرى المناقضة بين القول بطهارة كل طرف أو نجاسته إذا كان الحالة السابقة فيهما كذلك وقلنا ببيان الأستاذ النائيني (قده).
ولكن جوابه الثاني مد ظله عنه هو المتعين ولا بد للنائيني قده أن يدفع الإشكال لأن هذا الإشكال لا يختص بالمقام بل جميع الاستصحابات كذلك وهو يقول بجريانه ـ