فانا نعلم بأن النجاسة مثلا في إحدى الكأسين موجودة بالعلم التفصيلي في صقع النّفس ونشك في كل طرف من الأطراف بالشك التفصيلي والمدار على الصور الذهنية كما ان الإنسان يفرّ مما زعمه الحيّة مع عدم كونه كذلك بعد تصوير هذه الصورة عند نفسه وعليه فيكون مجرى الاستصحاب هو الشك التفصيلي في كل طرف والعلم محفوظ في صقعه ولا يضاد هذا البناء له لاختلاف الموطنين في الذهن فلا يضر هذا بالواقع فمع العلم به يجري الأصل في كل طرف.
وثانيا فرق بين القول بأنه الواقع أو كأنه الواقع ولسان دليل الاستصحاب البناء على الواقع في كل طرف لا القول بأنه الواقع حتى يقال نعلم ان أحدهما ليس له واقع بالوجدان فلا يحصل العلم الوجداني بواسطة البناء على الواقع فيجمع مع العلم الإجمالي بخلاف الواقع في بعض الأطراف فلا مخالفة عملية هنا.
ثم ان الشيخ الأنصاري (قده) قال بعدم جريان الاستصحاب من جهة تناقض الصدر والذيل في دليله.
وحاصله ان اليقين في قوله عليهالسلام لا تنقض اليقين بالشك في الصدر يكون معناه الأعم من اليقين الإجمالي والتفصيلي وفي الذيل بقوله ولكن تنقضه بيقين آخر أيضا كذلك فإذا علمنا ببعض الأحكام ثم حصل الشك في بقائه وعلمنا بالعلم الإجمالي انتقاض بعض الحالات السابقة لا يكون لنا البناء على الحالة السابقة لحصول العلم واليقين الّذي كان غاية البناء على الحالة السابقة.
وأجاب عنه المحقق الخراسانيّ بأن المجتهد حين الاستنباط حيث لا يكون ملتفتا إلى جميع الوقائع لعدم إحاطة علمه به ويكون استنباطه تدريجيا ففي كل واقعة يكون له الشك واليقين الفعلي وبمقتضاه يجري الأصل لتمامية أركانه ثم بعد جريان الاستصحاب في جميع الموارد يحصل له علم بعدم موافقة بعض ما فعل
__________________
ـ في الفقه أي نعلم إجمالا بنقض الحالة السابقة في بعض الموارد لا أن كل حالة سابقة يقينية يكون نقضها بالعلم الإجمالي.