واما شيخنا النائيني فقال في مقام عدم جواز الاحتياط في الأحكام والموضوعات بتقريب لم يسبقه أحد بيانا للإجماع وهو انا فهمنا بالإجماع ان الامتثال الاحتمالي سواء كان من ناحية الشك في الحكم أو في الموضوع يكون مرغوبا عنه عند الشرع لأنا نرى بالوجدان ان المولى لو أمر عبده بإتيان شربة فاحتمل ان يكون الماء وحده أو هو مع الأنجبين أو شيء آخر فأتى بجميع المحتملات ينتزع من عمله هذا التمسخر بالمولى لا الإطاعة له ولا فرق في ذلك بين الاحتياط التام أو التبعيض فيه لوجود الاحتمال فيهما.
فلنا الإجماع بعدم جعل الاحتياط والإجماع بأن الامتثال الاحتمالي غير كاف فنفهم من هذا ان الظن يكون مجعولا بجعل شرعي ويعبر عنه بالكشف لأن مقدمات الانسداد يكون كاشفا عن ذلك ولا يكون النتيجة الحكومة لأن معناها هو أن العقل بعد عدم الطريق له إلى الواقع وعدم إمكان الاحتياط التام يحكم بأن الظن يكون حجة لأنه أرجح من الوهم والشك وهذا أيضا يكون من الامتثال الاحتمالي لأن الظن يحتمل أن يكون مؤداه موصلا إلى الواقع ويحتمل ان يكون امتثال ما ادى إليه امتثالا للأمر ولا يكون القطع به وحيث ان الامتثال التفصيلي لازم.
وعلمنا بمقتضى الإجماع على عدم جواز الامتثال الاحتمالي ان الظن حجة شرعية ويكون استناد العمل به إلى الله تعالى جزميا سواء كان الوجه في عدم جواز إهمال الأحكام المقتضى للقول بحجية الظن هو هدم الدين أو الإجماع أو العلم الإجمالي بالاحكام هذا بناء على كون السند الإجماع على الوجه الثاني.
واما لو كان السند هو الوجه الأول من الإجماع وهو الإجماع على عدم وجوب الجمع بين المحتملات فيختلف النتيجة حسب اختلاف المباني في الوجوه التي ذكروها لعدم جواز إهمال الأحكام فان كان الوجه هو العلم الإجمالي وعدم جواز مخالفته كانت النتيجة التبعيض في الاحتياط لا محالة لأن العلم الإجمالي يقتضى الجمع بين جميع المحتملات فحيث لا يجب للإجماع على عدم وجوبه فيرجع إلى التبعيض في الاحتياط بالجمع بين المحتملات الظنية وهذا يقتضى سقوط