الاحتياط عن بعض الأطراف دون البعض الآخر وح تبقى مقدمات الانسداد بدون النتيجة ولا تصل النوبة إلى القول بحجية الظن من باب ترجيحه على الوهم والشك.
وان كان الوجه (١) في عدم جواز الإهمال هو الإجماع والخروج من الدين اللذان كانا يقتضيان جعل الشارع طريقة الاحتياط في جميع الوقائع فإذا قام الإجماع على عدم وجوب الاحتياط والجمع بين جميع المحتملات ولكن ذلك لا يقتضى القول بمرجعية الظن بحكم العقل بل يمكن أن يكون التبعيض في الاحتياط هو المجعول أو الظن هو الحجة ولا طريق لإثبات كون الحجة هو الظن فقط بنحو الكشف.
والجواب عنه قده أولا منع الإجماع الأول تعبدا لأن سنده يمكن ان يكون حكم العقل بلزوم اختلال النظام أو للزوم العسر والحرج أو يكون السند هو الإجماع على عدم جوازه كما هو مقتضى الوجه الثاني من الإجماع لو تم.
وثانيا ادعائه الإجماع الثاني ممنوع لأنه غير ثابت ومخالفه كثير حتى قال بعضهم ان الامتثال الاحتمالي ربما يكون أوقع في النفوس في صدق الإطاعة وكما ان أصل التكليف يجب ان يكون بيانه من الشرع فكذلك طور التكليف فإذا شك في وجوب الامتثال التفصيلي فالأصل البراءة عنه وكفاية الامتثال الإجمالي.
وثالثا بعد الإجماع على عدم جواز الامتثال الاحتمالي لا يثبت الكشف بل يمكن ان يكون العقل هو الحاكم ولكن من باب تعيين المنجز في الظن فيكون النتيجة الحكومة حتى على فرض قبول هذا الإجماع وما أفاد من أن العقل لو كان حاكما يكون الامتثال احتماليا غير تام لأن العقل يحكم بأن الوظيفة هي العمل على طبق الظن من باب أنه حجة بحكم المقدمة الرابعة في ان الطريق يتعين فيه بعد عدم
__________________
(١) أقول هل يكون لزوم هدم الدين الا بعد العلم إجمالا بوجود الأحكام فيما بين المحتملات فهل فرق بين كون السند العلم الإجمالي أو هدم الدين فأي عقل لا يحكم بالتبعيض في الاحتياط في الثاني ويحكم به في الأول فان العلم بالدين أيضا يقتضى الجمع بين المحتملات ومع عدم لزوم الاحتياط الرجوع إلى الناقص.