لزوم الاحتياط التام فنستكشف حجية الظن بحكم المقدمة الرابعة ولا يكون الامتثال احتماليا فيكون حكومة العقل هي التعيين في مقابل الاحتياط لا الحكومة في أصل الحجية فعلى هذا يكون العقل معينا واما على فرض الخراسانيّ قده يكون العقل منجزا كما سيجيء.
واما قوله في تقريب عدم وجوب الاحتياط على مسلك المشهور من أنه ان كان الوجه في عدم جواز إهمال الأحكام العلم الإجمالي فيجب التبعيض في الاحتياط وتبقى المقدمة الرابعة بلا فائدة لعدم حجية الظن حينئذ فهو قول متين ولقد أجاد فيما أفاد.
واما قوله في صورة كون السند لعدم جواز الإهمال الإجماع والخروج عن الدين بأنه أيضا لا ينحصر الطريق في الظن بل يمكن ان يكون الظن حجة ويمكن ان يكون التبعيض في الاحتياط وحيث ان العقل حاكم به بعد الإجماع على عدم وجوب الاحتياط التام بدون المئونة فهو المتعين لا الرجوع إلى الظن للاحتياج إلى مئونة زائدة جعل الشرع إياه حجة وهو كشف فهو قول غير تام لأن التبعيض في الاحتياط ليس كاشفا عن الواقع ليكون مجعولا وحجة فلم يرجع هذا القول إلى معنى محصل فلا أساس للقول بالكشف بهذا الملاك.
فيمكن ان يقال بالحكومة ولكن في التطبيق يعنى أن العقل حيث يكون الظن عنده طريقا إلى الواقع وكاشفا ناقصا يمكن ان يقال اتكل الشرع عليه فلم يبين بيانا آخر فهو حجة بحكم العقل في مقابل التبعيض في الاحتياط ويكون كشفا لحكم الشرع في هذا المورد أيضا فهو حكومة من جهة التطبيق وكشف من جهة استكشاف حكم الشرع وعدم الطريقية والحجية للتبعيض في الاحتياط.
ثم فذلكة البحث وحاصله لبيان الكلام للأستاذ النائيني قده وما فيه من الإشكال هي انه قده يقول لنا إجماعان إجماع عن المشهور مفاده عدم وجوب الاحتياط وإجماع ادعاه قده وهو عدم جواز الامتثال الإجمالي. فعلى الثاني يقول بأن نتيجة المقدمات في الانسداد هي الكشف لأن التبعيض في الاحتياط والظن الّذي يحكم