به العقل يكون موجبا للامتثال الإجمالي لأن الداعي يكون احتمال التكليف في كل طرف من الأطراف فعليه يجب ان يكون الظن حجة شرعية حتى يكون العمل مستندا إلى الشرع بالامتثال التفصيلي من غير فرق بين ان يكون الوجه في عدم جواز إهمال الدين الإجماع والخروج عن الدين أو العلم الإجمالي بالتكاليف.
وجوابه هو أن الإجماع على المشهور سندي لأنه يمكن ان يكون سنده العسر والحرج واختلال النظام وسيجيء الكلام فيه. واما الإجماع على عدم جواز الامتثال الإجمالي فغير ثابت واما حجية الظن من باب الكشف المحض أيضا فلا تم من باب ان العقل حيث يكون له حكم بترجيح الظن يمكن ان يتكل الشرع عليه في التعيين فيكون هو المعين للمنجز فيكون حاكما من هذه الجهة.
واما على الأول وهو تقريب الإجماع على المشهور فيقول فرق بين أن يكون السند لعدم جواز إهمال الدين العلم الإجمالي أو الخروج من الدين والإجماع فعلى الأول يجب التبعيض في الاحتياط وهو غير مربوط بحجية الظن من باب الانسداد وتصير المقدمة الرابعة بدون النتيجة واما على الثاني فيكون المتعين هو التبعيض في الاحتياط أيضا لكن من باب ان حجية الظن من الشرع تحتاج إلى مئونة زائدة وهو كشف حكم الشرع في مورده ولا فرق بينهما في كونهما حجة فما لا مئونة عليه هو المقدم.
والجواب عنه بعد عدم سندية إجماع المشهور لما ذكر من انه سندي لا إشكال في ان يكون العقل كاشفا عن حكم الشرع في حجية الظن من باب احتمال اتكال الشرع عليه حيث لم يصرح بحجية الظن فهو المعين للحجة واما قوله بعدم النتيجة للمقدمات على فرض كون السند لعدم جواز الإهمال هو العلم الإجمالي فلقد أجاد فيما أفاد.
هذا كله الكلام في فرض كون السند الإجماع واما لو كان سند عدم وجوب الاحتياط التام العسر والحرج فالبحث فيه في مقامين : الأول في بيان النسبة بين الاحتياط وقاعدة العسر والحرج والثاني في بيان نتيجته في المقام.