منجزا فإذا علمنا مثلا بنجاسة أحد الكأسين ثم أهريق أحدهما فخرج عن الابتلاء لا يقال بسقوط العلم الإجمالي عن التنجيز بل يجب الاجتناب عن الآخر أيضا بخلاف ما لو كان أحدهما من الأول خارجا عن الابتلاء ففي المقام نقول حيث أن العلم الإجمالي في ظرف تحققه يكون إتيان جميع أطرافه عسريا وحرجيا وان كان الإتيان ببعض الأطراف مثلا غير حرجي ولا عسري لا يكون منجزا فحيث لم يكن منجزا من الأول لا وجه للقول بالتبعيض في الاحتياط بالنسبة إلى المظنونات فقط أو هي مع المشكوكات لأنه فرع تنجيزه فلا بد من الرجوع إلى الظن من باب عدم جواز هدم الدين وسقط العلم الإجمالي فلا وجه لحكومة الشيخ قده ولا وجه للكشف لأن الحكم بالمراجعة إلى الظن يكون بحكم العقل ولو كان للشرع حكم أيضا لكان إرشاديا مثل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فتكون الحكومة بمعنى حجية الظن في مرحلة الفراغ هي المتعين وهذا هو الحق عندنا تبعا لأستاذنا قده.
ثم هنا لطيفة عرشية وهي انه مع سقوط العلم الإجمالي أيضا نعلم بالوجدان عدم جواز جريان البراءة من باب قبح العقاب بلا بيان وإهمال الوقائع فلا ينتج سقوط العلم الإجمالي شيئا.
قلت يمكن ان يقال هنا بكلام لا يكون مربوطا ببعض مقدمات الانسداد وهو ان يقال انا نعلم ان الشارع يكون له اهتمام بالاحكام والاهتمام له مراتب ثلاثة الاهتمام في موارد المظنونات وفي موارد المشكوكات وفي الموهومات وما هو المتيقن هو الاهتمام في موارد المظنونات فحيث ما كشفنا اهتمامه في غيرها نقول بأنه ساقط عن الاعتبار وهذا طريق سهل للقول بحجية الظن على فرض الانسداد ولا نحتاج إلى المقدمة الرابعة وهي لزوم العسر من الاحتياط لأن الاحتياط لا يلزم من الأول ولا إلى المقدمة الرابعة وهي ترجيح الظن على الوهم والشك لعدم حصول الدوران من باب عدم إحراز اهتمام الشرع في غير مورد الظن فإذا كشفنا اهتمام الشرع بموارد المظنونات يلزم متابعتها لعدم رضاء الشرع بتركها لا من باب حجية الظن عنده.
لا يقال احتمال التكليف فيما بين المشكوكات والموهومات لو لم يكن منجزا