فيكون المرجع هو الظن والحاصل ان العقل حيث لا يجد سبيلا إلى امتثال أحكام الدين يحكم بالمراجعة إلى الظن في مقام الامتثال ولا يكون هذا كاشفا عن حكم الشرع بقانون الملازمة لأن ذلك القانون يكون في صورة حكم العقل في علل الأحكام لا الحكم العقلي بعد الحكم في مقام الامتثال.
ولو فرض أن السند يكون العلم الإجمالي بالاحكام أيضا فلا مجال لكلام الشيخ قده لأنه يسقط عن التنجيز بيانه ان العلم الإجمالي تارة يكون في آن حصوله مبتلى بالمزاحم في التنجيز مثل ما إذا كان بعض الأطراف خارجا عن محل الابتلاء وتارة بعد تحققه يخرج بعض الأطراف عن الابتلاء فالأوّل لا يكون منجزا والثاني يكون
__________________
وبعبارة أخرى هنا علم إجمالي كبير وهو يسقط بواسطة لزوم الحرج والعلم الإجمالي الصغير بان في دائرة المظنونات أو هي مع المشكوكات أيضا يكون أحكام فعلية أيضا فيجب التبعيض في الاحتياط ولو قلنا بلزوم العسر في المشكوكات أيضا يكون العمل بمقتضى الظن في كل مورد هو اللازم وقد مر انه لا يكون من التبعيض في الاحتياط العمل بموارد المظنونات.
فتحصل أنه لا يكون الكشف ولا الحكومة على مسلك الشيخ قده مقتضى المقدمات وما ذكره قده أيضا لا يتم من بعض الجهات فيمكن ان يقال مقتضى المقدمة الثانية هو التبعيض في الاحتياط لو لم يلزم العسر في المشكوكات ولو لزم فالظن حجة في مقام الامتثال في موارد المظنونات.
ثم ان المراد هو إثبات حجية الظن في الإثبات والإسقاط وهذا البيان منه قده يفيد في الإسقاط واما الإثبات فاما بالعلم بالدين أو العلم الإجمالي واما بيانه الأخير من كشف الاهتمام في خصوص المظنونات فهو أيضا يحتاج إلى دليل فانه وان كان من المتيقن ولكن في غيره أيضا يكون احتمال التكليف بحاله إلّا ان يدعى الانحلال وهو متوقف على قبول العلم الإجمالي ثم نسأل منه لو لم يكن علم إجمالي بالتكليف فمن أين ثبت اهتمام الشرع فلا بد من دخل المقدمات جميعا ولا يتم هذه البيانات.