بتحصيل مراد الشارع في مقام ويعتبر فيها العلم بتحصيل المراد في مقام اما تفصيلا أو إجمالا انتهى فقد عرفت ان كلامه صريح في أن المتابعة من الظن في المقام يكون في مقام الامتثال بعد العلم الإجمالي بالتكليف.
واما شيخنا العراقي قده فيكون حاصل مرامه (١) أن السند الوحيد لعدم جواز إهمال الأحكام هو العلم بهدم الدين فانه لو فرض عدم العلم الإجمالي وعدم تنجيزه على فرض وجوده لمكان لزوم هدم الدين كافيا لعدم جواز الإهمال ولا بد من العمل في الوقائع بحيث لا يلزم هدم الدين وطريقه اما هو الاحتياط التام في جميع الوقائع وهو غير مجعول واما متابعة الوهم والشك وهو مرجوح عند العقل بالنسبة إلى الظن
__________________
(١) أقول أن ما ذكر في كلماتهم إلى الآن من جعل العلم الإجمالي في طرف والإجماع ولزوم هدم الدين في طرف وقالوا بترتيب الأثر العقلي على الأول والشرعي على الثاني يكون خلاف ما نفهم لأن لزوم هدم الدين ليس إلّا من باب العلم الإجمالي بالاحكام فانه ليس الدين الا هذه الأحكام لو فرض عدم العلم الإجمالي لا يبقى وجه لهذا فعلى هذا كان اللازم عليهم جعل العلم الإجمالي وهدم الدين في طرف والإجماع في طرف آخر ليمكن لهم القول بأن هذا دليل شرعي والآخر دليل عقلي.
ثم الإجماع أيضا على التحقيق هنا يكون سنده أيضا العلم الإجمالي ولزوم هدم الدين فلا يكون له وقع فلا بد من أن يقال ان السند الوحيد هو العلم الإجمالي لعدم جواز إهمال الأحكام.
ثم ما ذكره المحقق العراقي قده على فرض كون السند غير العلم الإجمالي لا يتم لأنه بعد كون السند لزوم هدم الدين يسقط الاحتياط بقدر لزوم العسر والحرج فاللازم هو التبعيض في الاحتياط لا حجية الظن بعد الدوران واما ما ذكره من انحلال العلم الإجمالي بواسطة مقارنته مع العسر والحرج وعدم منجزيته فهو أيضا غير تام لأن العسر والحرج إذا أوجب سقوط الاحتياط التام في جميع الأطراف فحيث ان الضرورات تقدر بقدرها يسقط بعض الأطراف عن الاعتبار مثل الموهومات أو هي مع المشكوكات لو فرض لزوم العسر والحرج فيها أيضا ويبقى الباقي ويكون تنجيز العلم بالنسبة إليه بلا إشكال.