يحصل بالنسبة إلى الأصول حجة ولم يثبت بعد عدم وجوب الاحتياط في المشكوكات وعلى فرض التسليم لا ينتج حجية الظن لأن الاحتياط في دائرة المظنونات على مسلكه بحاله وهذا بمعزل عن حجية الظن (١) بل هو التبعيض في الاحتياط.
فتحصل أن الظن عند الشيخ قده مرجع في السقوط لا في إثبات التكليف فلم يثبت به أن مورده هو حكم الشارع.
واما مسلك شيخنا العراقي قده فهو أن الظن مرجع في الإثبات والإسقاط على نحو الحكومة لكن لا بنحو الحكومة التي تعرض لها الشيخ قده بل بمعنى آخر ولازمه إسقاط العلم الإجمالي فان بناء حكومة الشيخ قده على ثبوت العلم الإجمالي بالتكاليف ولا بد لنا من وجدان طريق في مقام فراغ الذّمّة ومن حكومة العراقي قده على إسقاط العلم الإجمالي بالتكاليف ويكون السند له في عدم جواز إهمال الوقائع هو الإجماع أو الخروج من الدين.
فانظر إلى عبارة الشيخ قده عند قوله الأمر الثاني ليتضح أن مراده هو الحكومة في مقام الفراغ فانه قده قال اما ان يقرر (٢) على وجه يكون العقل منشأ للحكم بوجوب الامتثال الظني فمعنى حسن المعاقبة على تركه وقبح المطالبة بأزيد منه كما يحكم بوجوب تحصيل العلم وعدم كفاية الظن عند التمكن من تحصيل العلم فهذا الحكم العقلي ليس من مجعولات الشارع إذ كما أن نفس وجوب الإطاعة وحرمة المعصية بعد تحقق الأمر والنهي من الشارع ليس من الأحكام المجعولة للشارع بل شيء يستقل به العقل لا على وجه الكشف فكذلك كيفية الإطاعة وانه يكفى فيها الظن
__________________
(١) أقول قد مر انه لو كان المراد هو تبعية الظن بالحكم لا يكون من التبعيض في الاحتياط كما هو المطرح هنا والذي يكون الاحتياط فيه متصورا هو الظن بالامتثال بإتيان المشكوكات والموهومات والمظنونات مثلا وهو خارج عن البحث ولكن مع إلحاق المشكوكات بالمظنونات لا يمكن إصلاح كلامه قده.
(٢) في ص ١٢٩ من الفرائد الحاضر عندي في الأمر الثاني من شبهات الانسداد.