عدم وجوب الاحتياط أصلا والكلام يكون فيه فما لم يثبت عدم وجوبه لا يثبت حجية الظن بالطريق ولا تكون النتيجة بمقتضى المقدمة الرابعة حجية الظن مطلقا سواء كان بالطريق أو بالواقع والحاصل لم يثبت عدم وجوب الاحتياط في المشكوكات حتى يكون النتيجة ما ذكر.
وأجاب شيخنا النائيني قده عن هذا الجواب بأن الشيخ قده اعترف بأنه يمكن أن يدعى إجماع على إلحاق المشكوكات بالموهومات وان لم يثبت عنده القطع بهذا الإجماع ولكن الظن بوجود إجماع كذلك لازمه الظن باعتبار الطريق فيكون التكاليف في المشكوكات مثل الموهومات ولو من حيث الأثر لا من حيث الواقع والمفروض عدم وجوب الاحتياط في الموهومات والمشكوكات كذلك فالظن حجة بنفس هذه المقدمة ولا نحتاج إلى المقدمة الرابعة عند الشيخ وهي ترجيح الظن على الشك والوهم. ولذا ضرب الميرزا الشيرازي الخطّ على قوله قلت وقال بدله مرجع الإجماع قطعيا أو ظنيا على الرجوع في المشكوكات إلى الأصل هو الإجماع على وجود الحجية الكافية في المسائل التي انسد فيها باب العلم ومرجع هذا إلى دعوى الإجماع على حجية الظن بعد الانسداد ورضى الشيخ قده بعمله قده هذا كما حكى والحق انه لا وجه لإشكال الشيخ النائيني قده عليه ولا وجه لضرب تلميذه على جوابه لأن العلم الإجمالي عند الشيخ قده علة تامة لوجوب الامتثال ومعنى العلية هو عدم جريان الأصول المرخصة التي يلزم منه المضادة مع العلم فحينئذ فحيث يكون المدعى الإجماع على إلحاق المشكوكات بالموهومات وهو يضاد العلم فلا وجه له لو كان قطعيا فضلا عن كونه ظنيا فان الإجماع بكلا وجهيه لا يقاوم مع العلم الإجمالي حتى يقال يحصل الظن بالطريق وهو مثل الظن بالواقع فيكون حجة فلا بد اما من انحلال العلم الإجمالي أو جعل البدل باكتفاء الشارع بالعمل بمورد المظنونات والمشكوكات دون الموهومات ولا وجه للظن بالإجماع فلا يكون هنا مانع عن القول بلزوم الاحتياط في المشكوكات فهو قده يقول للنائيني قده أين مقدمات الانسداد التي منها عدم وجوب الاحتياط في المشكوكات حتى يقال الظن الطريقي أي الذي