الظن حجة فالنتيجة الحكومة لا الكشف.
وأول ما يرد على هذا القسم من كلامه عدم تحاشي من أنكر الحكومة عن هذا النحو من حكم العقل فانه يكون من التبعيض في الاحتياط لكن في المظنونات والمشكوكات لا في الموهومات والذي يكون الكلام فيه هو ان يكون العقل حاكما بتبعية (١) الظن بدون لاحتياط أو الشرع.
والحاصل الكلام في مرجعية الظن بحكم العقل أو الشرع لا التبعيض في الاحتياط.
ثم قال قده بعد ذلك اللهم إلّا ان يدعى قيام الإجماع على أن المشكوكات أيضا مثل الموهومات في عدم وجوب الاحتياط والحاصل عدم وجوب امتثال ما هو غير مظنون.
ثم قال فان قلت إذا ظن بعدم وجوب الاحتياط في المشكوكات فقد ظن بأن المرجع في كل مورد منها إلى الأصل الجاري في ذلك المورد فتصير الأصول مظنونة الاعتبار في المسائل المشكوكة فالمظنون في الواقع هو عدم إرادة المولى امتثال التكاليف الواقعية على المكلف وكفاية الرجوع إلى الأصول ولا فرق في حجية الظن المعتبر بدليل الانسداد بين كون المظنون هو الواقع أو المظنون هو الطريق إلى الواقع كما فرض أن الظن بالأصل هنا ظن بطريق الواقع فما هو الحجة يكون الظن شرعا.
ثم أجاب قده بأن حجية الظن بالطريق كذلك فرع المقدمة الثالثة وهي إثبات
__________________
(١) أقول لو اقتصر الشيخ قده على المظنونات وألحق المشكوكات بالموهومات لقلنا ان العمل بكل مظنون لا يكون معناه التبعيض في الاحتياط بل هو العمل بالظن ومع إلحاق المشكوكات بالمظنونات يكون لازمه العمل بالاحتياط في المشكوكات لأن الشك يكون له أطراف والظن يكون مفاده واحدا حتى لا يلزم عليه هذا الإشكال لكنه قده لم يلحق المشكوكات بالموهومات حتى ينتصر له بذلك.