وان كان العلم الإجمالي فكذا فيكون مجرد فرض وإلّا ففي الواقع يكون السند هو العلم الإجمالي بالتكاليف وهو غير منحل عنده بالعلوم التفصيلية القطعية ببعض التكاليف وكذلك الأصول المثبتة خلافا للخراساني قده فالنتيجة تتعين في الحكومة فالظن حجة عقلية لا شرعية.
وثالثا ان قوله بان الإجماع قائم على عدم كفاية الامتثال الإجمالي ممنوع جدا فيما لا يلزم اللعب بأمر المولى ولم يكن في كلام المتقدمين عنه عين ولا أثر ويمكن القول بعدمه من باب الإطلاق المقامي فان الشارع كما انه يجب عليه بيان التكليف يجب عليه بيان طور الامتثال فحيث ما بين وجوب الامتثال التفصيلي في الأحكام تجري البراءة بالنسبة إليه لأنه تكليف زائد ولا فرق في ذلك بين كون السند لحجية الظن العقل أو الشرع.
ورابعا قال (قده) بوجوب الامتثال التفصيلي فيما أمكن واما في صورة عدم الإمكان كما في المقام فلا بد من القول بكفاية الإجمالي فيجب ان يقول بأن المرجع هو التبعيض في الاحتياط بعد عدم وجوب الاحتياط التام فلا يكون كاشفا عن حجية الظن شرعا.
واما ما أفاده (١) الشيخ قده في التنبيه الثاني فحاصله هو أن الشارع حيث يكون له تكاليف ولا يكون لنا عذر في مقابله بعد العلم به يجب امتثاله حيث انه لا يكون الاحتياط التام واجبا فلا بد من الرجوع إلى ما ثبت بالظن وامتثال امره دون ما يكون موهوما لأن الاحتياط في المشكوكات والموهومات والمظنونات يلزم منه العسر والحرج أو الإجماع على عدم وجوبه فالعقل يحكم بان الاحتياط في المظنونات والمشكوكات لازم في مقام إسقاط التكليف ولا يكون كاشفا عن جعل الشرع هذا
__________________
(١) أقول في فوائد الأصول ص ٩٨ و ٩٩ يكون بيانه وبيان إشكال النائيني قده وجل الكلمات يكون في أواسط البحث عن المقدمة الثالثة في الرسائل الحاضر عندي ص ١١٥ و ١١٦ وبعضه في التنبيه الثاني بقوله الأمر الثاني فان شئت فارجع.