في الثبوت والسقوط كما هو مبنى شيخنا العراقي قده أو لا يكون مرجعا في الثبوت بل في السقوط كما هو مبنى الشيخ الأنصاري قده بعد عدم وجوب الاحتياط التام اما للإجماع أو للزوم العسر والحرج.
اما بيان كلام النائيني قده فهو انه يقول بأنه بعد كون بناء الشرع على وجوب الامتثال التفصيلي ولا يكتفى بالامتثال الإجمالي مع انسداد باب العلم يقتضى حجية الظن شرعا ان كان السند في عدم جواز إهمال الوقائع هو الإجماع والخروج (١) عن الدين ولو كان السند العلم الإجمالي بالتكليف فيكون مقتضى حكم العقل هو حجية الظن من باب لزوم الخروج عن عهدة التكليف بعد العلم به فيكون النتيجة حجية الظن بالحكومة فالإجماع ولزوم الخروج عن الدين حيث يكون سندا شرعيا تعبديا يكون نتيجته أيضا حجية الظن شرعا بعد عدم لزوم الاحتياط التام ولا التبعيض فيه من باب لزوم الامتثال التفصيلي وحيث كان عقليا يكون النتيجة أيضا كذلك.
وفيه أولا ان التفصيل غير صحيح لأن السند على فرض كونه هو الإجماع أو الخروج عن الدين أيضا نعلم بأنه يكون لنا منجز والعقل يستقل بحجية الظن بعد عدم التبعيض في الاحتياط بحكم المقدمة الرابعة وعدم مرجعية الوهم والشك على فرض قبول كون اللازم هو الامتثال التفصيلي فلا فرق بينهما وبين العلم الإجمالي فان عدم جواز إهمال الدين بأي سند كان لازمه حجية الظن بحكم العقل فينتج الحكومة وهذا التفصيل وان لم يكن مرامه قده ولكن الكلام غير تام.
وثانيا ان القول بأنه ان كان السند هو الإجماع أو الخروج من الدين فكذا
__________________
(١) ما نقل عنه في الفوائد في ص ٩٠ حجية الظن شرعا مطلقا بقوله فتحصل إلخ وفصل بين العلم الإجمالي في تبعيض الاحتياط فقال انه عقلي عليه وشرعي على فرض الإجماع والخروج من الدين وهو كلام ظاهره التهافت بين الصدر والذيل من حيث القول بحجية الظن شرعا مطلقا والتفصيل كذلك فان هذا التفصيل مع ضم وجود الامتثال التفصيلي هو التفصيل في النتيجة كما فهمه الأستاذ مد ظله وأشكل عليه فلعله وقع اشتباه في التقرير.