فيه من الاعراض.
ويمكن ان يكون بعض الأشياء عند الشارع مما يكون مضرا ولكن العرف لا يتوجه إليه فيخبره بعين الحكمة والدقة أن هذا نجس فلو قال بأنه كذلك يمكن كشفه عن عرض فيه.
بل يمكن ان يقال علي ما ثبت في العلم اليوم أن النجاسة يكون لها ما بإزاء خارجي عيني كما أخبرنا بعض أهل الفن بأن البول له بخمسة وعشرين ميكرب والعذرة لها سبعة ميكربات فيمكن ان يكون القول بالنجاسة لما فيهما من الموجودات الضارة.
ويمكن الاستئناس في الشرع أيضا لذلك فانه قيل بأن البول لا يطهره الا الماء والغائط يطهره الأحجار أيضا.
ويمكننا أن نقول في النجاسة الحكمية التي يعبرون عنها بالنجاسة السياسية في الكفار أيضا يحدث في نفس الكافر أو في بدنه بواسطة الأشعة الخبيثة الكفرية عرض من الاعراض أو جوهر من الجواهر يكون مضرا والإيمان بالله تعالى وبالضروريات مما يوجب رفع هذه القذارة.
والملاقاة في جميع هذه الصور أيضا يمكن ان تكون موجبة لسراية القذارة حتى على فرض القول بأنها عرض من الاعراض فان ملاقاة ما كان عرضه هذا الخبيث غير ملاقاة ما لم يكن عرضه ذلك هذا كله في مقام الثبوت ورفع الاستبعاد.
واما في مقام الإثبات أيضا فيمكن ان نفهم من الأدلة الشرعية واقعية النجاسة فإنهم يشترطون في حصول النجاسة السراية بواسطة الرطوبة فلو لم يكن لها واقع فشرطية الرطوبة والسراية لما ذا؟ وان كان لقائل ان يقول هذه أيضا تكون من شرائط اعتبار النجاسة ولكنه بعيد جدا.
وهكذا يستأنس مما مر من كفاية الأحجار لرفع الغائط ووجوب كون رافع البول هو الماء فان كثرة القذارات في البول صارت سببا لذلك.
واما الجواب عن قوله بأن قاعدة الطهارة تكون في الشبهات الموضوعية فهو