لو كان كذلك يلزم أن يكون إزالة العين مطهرة كما يقوله إخواننا العامة ولا يقول به قده ويلزم أن لا يكون الملاقاة مع النجاسة منجسة لعدم انتقال العين إلى الملاقى.
مضافا بأن الدم فيما له النّفس السائلة وفيما لا نفس سائلة له المحكوم بالنجاسة في الأول وبالطهارة في الثاني يلزم أن يكون جنسه وفصله متعددا مع انه واحد فان الجميع دم وكذلك القول بطهارة بول الغنم ونجاسة بول الكلب والإنسان مع وحدة الجنس والفصل فلا يكون للنجاسة واقع سيما بالنظر إلى بعض النجاسات الحكمية مثل نجاسة الكافر النظيف وطهارة المسلم الكثيف هذا في النجاسة الخبثية.
واما النجاسة الحدثية فيمكن إنكار واقعيتها لأنها لا محل لها فان الجنب هل ينقص نفسه بالمواقعة ولو كان كذلك فالسفراء الربوبي أيضا كانوا يواقعون فهل يحدث نقص في أنفسهم الشريفة؟!
فالحق إنكار كون النجاسة والطهارة بالمعنى الخبثي والحدثي جوهرا أو عرضا وليستا الا الاعتبار.
والجواب عنه قده ان النجاسات بجميع أنحائها يكون لها واقعيات سواء فرضت من الاعراض التي هي فوق المقولة أو من الاعراض التي هي تحت المقولة كالكيف أو من الوجود العيني الجوهري فانه يمكن إثبات كونها وجودا ولها ما بإزاء خارجي بأي نحو فرض وانه من الواضح أن العرف يحصل له التنفر من بعض الأشياء ولو كان تنفره هذا بعد كشف الموضوع له مثل تنفره عن البول والغائط ولكن ربما لا يفهم الملاك ولا يكون خبيرا بما فيه من المضرة فلا يتنفر فمثل الدم مثلا لا يكون عنده مما يتنفر عنه لعدم علمه بالموضوع كاملا فيكون تنفره عما يجده
__________________
ـ كذلك بل المراد هو الفرق بين الأصل والقاعدة كما هو الظاهر فان الأصل هو الّذي ينتهى إليه المجتهد بعد الفحص واليأس عن الدليل الخاصّ والقاعدة أيضا كذلك وقد ذكرت هذا له مد ظله فلم يجب بشيء ووعد ان يتفكر فيه.
والّذي يمكن ان يقال هنا هو ان القاعدة تكون دائرتها أضيق من الأصل فان قاعدة الطهارة وما لا يضمن وأمثالها تكون في موارد خاصة بخلاف الأصول.