لا في المعتبر كما في الملكية فعلى مسلكه هذا أشكل على الشيخ قده بأن قاعدة الطهارة حيث يكون جريانها في الشبهات الموضوعية فلا محالة تكون لبيان الحكم الفرعي الجزئي في الموضوع كما ان الاستصحاب والبراءة في الموضوعات أيضا كذلك فلا تكون في مقام بيان الحكم حتى يكون طريقا للاستنباط.
وقال بأن القول بأن النجاسات واقعيات كشف عنها الشرع غير صحيح لأنه
__________________
ـ الأمور الاعتبارية والاعتبار يكون في خصوص الموضوعات ولا كبرى له بخلاف صورة كونها أمورا واقعية.
فيمكن ان يقال عليه بأن الموضوع له حالتان حالة الشبهة فيه من جهة عارض خارجي بعد بيان حكم الشرع من ناحيته كما انا نعلم ان الدم نجس ووجدنا رطوبة لا ندري انه دم أم لا بواسطة الظلمة فلا نعلم انه طاهر أو نجس فنجري قاعدة الطهارة مع فقد الحالة السابقة فان كانت النجاسة والطهارة أمرا واقعيا لا نعلم وجود الواقع وعدمه وان كانت امرا اعتباريا لا نعلم اعتبار الشرع في هذا الموضوع فلا نعلم أن الاعتبار الكلي في نجاسة الدم هل انحل إلى هذا المورد أم لا.
وحالة الشبهة في مورد من جهة فقدان النص أو إجماله كما في مورد عرق الجنب من الحرام مثلا فلا نعلم هل يكون الشارع اعتبر النجاسة أم لا أو لا نعلم هل يكون الواقع هنا أم لا ولكن المانع لعدم العلم هو عدم وصول دليل من الشرع فما كان البحث عن واقعية النجاسة والطهارة واعتباريتها مفيد فائدة لصيرورة القاعدة فقها لا أصولا فلا يكون هذا الفرق فارقا فبقي الإشكال بحاله.
ثم نقول في بيان رفع الإشكال بما ذكره الأستاذ مد ظله بعبارة أخرى وهي ان المسألة الأصولية هي التي تكون البحث فيها بحثا لإيضاح الحكم وإثباته من قبل الشرع بنحو يفيد في الموضوعات والمصاديق فكبرى قاعدة الطهارة وما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده وقاعدة الحلية وغيرها والأصول من الاستصحاب والبراءة بحث أصولي وتطبيق هذه الكبريات في جميع الموارد بحث فقهي وبهذا ينحل الإشكال.
وهذا كله لو كان البحث هنا في فرق المسألة الأصولية والفقهية ولكن ليس ـ