أمده بواسطة وجدان أمارة على خلافه كذلك القاعدة ينتهى أمدها كذلك لحكومة الأمارة على الأصل فيجب ان تكون من الأصول العملية لا القواعد الفقهية والخطاب أيضا فيها متوجه إلى تمام البشر لا خصوص المجتهد فكما أن قوله عليهالسلام لا تنقض اليقين بالشك متوجه إلى جميع الناس كذلك قوله عليهالسلام كل شيء طاهر إلخ. والمجتهد وكيل عن المقلد في الجميع لا في خصوص الأصول الأربعة.
فأجاب الخراسانيّ (قده) في الكفاية بما حاصله ان البحث عن القاعدة ليس بمهم لأنها من المسلمات ولكن البحث عن الأصول لازم لاختلاف الناس فيها فانه سيجيء أدلة الأخباريين في النقض والإبرام.
ولا يخفى ان شأنه أجل من أن يجيب بهذا الجواب ولكن الجواد قد يكبوا فان مسلمية شيء وعدم مسلمية شيء آخر لا توجب ان يكون أحدهما مسألة أصولية والآخر قاعدة فقهية مع كون المستفاد منهما حكما كليا لا الحكم الجزئي الفرعي.
ونقل عن درسه (قده) جواب ولا بد لبيان الشيخ قده هنا في معنى النجاسة والطهارة لتوضيحه وجواب الخراسانيّ (قده) عليه. فنقول ان المسالك في أصل النجاسة ثلاثة :
الأول : ان لا تكون النجاسة إلّا الأمر بالاجتناب أو النهي عن الارتكاب وليست الطهارة الا الأمر بالارتكاب كما عن بعض العلماء.
الثاني : ان تكون واقعيات كشف عنها الشرع بالأمر والنهي وهو مسلك الشيخ قده ولم يتعرض لكونها أعيانا أو أعراضا.
والثالث (١) ما عن المحقق الخراسانيّ قده وهو أنها اعتبارات لملاك في الاعتبار
__________________
(١) أقول الظاهر من الإشكال والجواب هو أن المحقق الخراسانيّ قده يكون في مقام بيان الوجه الثاني لصيرورة قاعدة الطهارة مسألة فقهية لا أصولية وبيان كون النجاسة والطهارة اعتبارية أو واقعية يكون لكشف هذا الواقع ما ظهر لنا وجه صحيح لدخل هذا الكلام ولم يبيّنه مد ظله الا بهذا المقدار.
فان كان مراد المحقق الخراسانيّ (قده) القول بأن النجاسة والطهارة من ـ