فقال شيخنا العراقي قده بأنه لا يتصور عليه الحكومة ولا يترتب عليه الثمرات التي ذكرناها في مسلك الكشف فانه لا يقوم مقام القطع جزء الموضوع لأنه ليس التنزيل في كونها علما وكذا لا تكون غاية ، للاستصحاب بهذا المناط وهكذا ساير الثمرات بهذا الملاك فان ملاك الحكومة وترتيب الآثار شيء واحد وهو تنزيل الظن منزلة العلم لا تنزيل المؤدى منزلة الواقع هذا ما قيل.
ولكني أقول انه يمكن القول بالحكومة وترتيب الثمرات على هذا المسلك أيضا وخلاصة الكلام هي ان دليل الأمارات يكون موجبا لليقين فإذا قامت الأمارة في مورد يحصل لنا القطع الوجداني بالواقع التعبدي فإذا حصل لنا هذا القطع فنضم دليل الأصل إلى هذا الدليل فنرى الحكومة بالنسبة إلى الأصل الشرعي والورود بالنسبة إلى الأصل العقلي.
اما الثاني فلان حكم العقل فيه يكون لعدم البيان ومع العلم الوجداني بالواقع التعبدي نفهم البيان فلا موضوع له مع قيام الأمارة واما الأصول الشرعية فبالنسبة إلى المحرز منها مثل الاستصحاب فيكون الحكومة محكمة فان دليل الأصل يدل على ان اليقين لا ينقض إلّا باليقين بخلافه والأمارة تحكم بأنه يكون لك اليقين بالواقع التعبدي.
واما شيخنا النائيني قده فيكون مسلكه في باب الاستصحاب موافقا للشيخ قده فانه يقول يكون التنزيل فيه في المتيقن لا في اليقين لأن اليقين يكون منقوضا تكوينا فمعناه ترتيب آثار المتيقن إلى أن يحصل اليقين بخلافه وفي الأمارات يكون مسلكه تتميم الكشف خلافا له وعليه أيضا يقال بعد العلم الوجداني بدليل الأمارة بالواقع التعبدي ينتهى أمد الاستصحاب.
لا يقال الاستصحاب أيضا كذلك فلما ذا لا يقدم على الأمارة مع انه أيضا تنزيل في المتيقن على مسلك العلمين الشيخ والنائيني لأنا نقول الأمارة موردها الشك والأصل موضوعه الشك وتقديمه عليها يلزم منه الدور لأن جريانه متوقف على بقاء موضوعه حتى يكون حاكما على الأمارة وبقاء موضوعه متوقف على جريانه.