بان مفادها علم يجري الأصل لأنه يقين ولا ينقض بالشك على المختار بخلاف ساير المسالك.
والثالث في صورة تعارض الاستصحاب مع الأصل العقلي مثل قبح العقاب بلا بيان فان الاستصحاب مقدم لأنه علم وبيان على المختار بالورود ومع الأصل الشرعي فانه حاكم عليه لأنه علم تعبدي بالبيان السابق وهذا من ثمرات تتميم الكشف لا غيره.
فان قلت (١) بعد كون الاستصحاب أصلا محرزا وبمنزلة العلم فكيف يقدم عليه قاعدة التجاوز والفراغ وأصالة الصحة مع كونها من الأصول المحرزة أيضا قلت السر في ذلك هو انه لو قدمناه عليها يلزم لغوية القواعد وعدم المورد لها لأن كل مورد من الموارد يكون فيه الاستصحاب.
واما تقديمه على أصالة الاشتغال (٢) مع انه أصل محرز بالإحراز الوجداني لأنه يحصل بعده العلم بالفراغ إذا عمل عليه بخلاف الاستصحاب فانه محرز تعبدي فيحتاج إلى دليل والحاصل يحصل المعارضة بين الأصول المحرزة المتخالفة ففي كل مورد يحتاج إلى دليل آخر للتقديم والاشتغال على فرض كونه أصلا عقليا يكون الأصل الشرعي المحرز مقدما عليه.
هذا كله على مسلك التحقيق واما على مسلك الشيخ قده وهو تنزيل المؤدى
__________________
(١) هذا الإشكال والجواب في حاشية الآخوند قده على الرسائل ص ٣١٧ في بحث التعادل والترجيح فان شئت فارجع.
(٢) أقول موارد تقديم الاستصحاب إذا كان موافقا للاشتغال وهو الّذي يسمى باستصحاب الاشتغال يكون التقديم مع الاستصحاب وتظهر الثمرة عند التعارض لأنه دليل شرعي واما صورة التخالف بين استصحاب المخالف له والاشتغال فلم نجد مثالا له ولم يمثل له مد ظله بعد المراجعة إليه وقال انه نادر ومع ذلك فاللازم إمكان تقديم الاشتغال عليه لأن كل مورده يكون لنا استصحابه فيتعارضان ونحتاج إلى مرجح.