العقاب بلا بيان وتارة مع الأصل الشرعي الغير المحرز مثل البراءة وتارة مع أصل الشرعي المحرز مثل الاستصحاب فاما النسبة بينها وبين الأصول العقلية مثل قبح العقاب بلا بيان فهو انها واردة عليه لأن موضوع هذا الأصل عدم البيان والأمارة بيان من الشرع فيذهب موضوع هذا الأصل بواسطة وجدان البيان.
واما بالنسبة إلى الأصل الشرعي الغير المحرز مثل البراءة فهي حاكمة لأن الغاية في دليله يكون هو العلم الوجداني فإذا قيل كل شيء لك حلال حتى تعلم انه حرام يكون غاية الأصل العلم بالحرمة وجدانا ولكن بواسطة القول بان مفاد الأمارة علم تعبدا لأن معنى تتميم الكشف هو تنزيل الظن منزلة العلم فتكون الغاية حاصلة بالتعبد وحيث يكون لدليل الأمارة النّظر إلى دليل الأصل فيكون حاكما عليه فيكون الأصل منتهى أمده حصول هذا النحو من العلم وهكذا تكون حاكمة بالنسبة إلى الأصول المحرزة من الاستصحاب فإذا قيل لا تنقض اليقين بالشك بل انقضه بيقين آخر فان المراد باليقين هو العلم الوجداني وقد ثبت أن مؤدى الأمارة علم تعبدي.
لا يقال ان الاستصحاب حيث يكون محرزا يكون مثل الأمارة فان الإمضاء يكون بجهة كشفه كما في الأمارة فهو أيضا علم فكيف تقدم الأمارة عليه.
لأنا نقول الفرق بينهما هو أن الحكم في الاستصحاب يكون في موضوع الشك فيقال أيها الشاك لا تنقض اليقين بالشك ولا يكون النّظر إلى جهة كشفه واما الأمارة تكون في مورد الشك فيكون الإمضاء بجهة الكشف لأن العقلاء يرون الظن علما ويكون تبعيتهم له لذلك وتقديم الاستصحاب عليها دوري بخلاف تقديمها عليه مع أنه أيضا علم.
وتظهر ثمرة البحث في كون المبنى في الأمارات تتميم الكشف أو غيره في موارد الأول : في صورة كون القطع جزء الموضوع فان الأمارة تقوم مقامه على ما ذكرناه لأنه علم ولا تقوم مقامه على غير هذا المسلك مثل ما إذا قيل بان ما علم غصبيته يكون مبطلا للصلاة في المكان واللباس.
والثاني في استصحاب الحكم المستفاد من الأمارة بعد الشك فيه فان قلنا