من حيث ان اقتضائهما الفعل أو الترك لا تعدد فيهما.
لأنا نقول فرق واضح بينهما وهو ان القول بالتخيير يكون بعد إحراز التكليف بالعلم الإجمالي ويكون الترخيص من باب عدم إمكان الجمع بين المحتملات بخلاف أصل البراءة فان الترخيص في الفعل أو الترك نشأ من قبح العقاب بلا بيان بحيث لو لم نقل بالبراءة من هذا الباب لا يكون محذور في الجمع بين المحتملات فلا إشكال في كون الأصول أربعة.
ثم أن ترتيب البحث وعنوانه وان كان هو الكفاية ولكن ترتيب الشيخ الأنصاري قده أوفق بفن التعليم لأن الخراسانيّ قده جعل البحث عن الشبهة التحريمية والوجوبية من جهة فقدان النص أو إجماله أو تعارض النصين أو الشبهة في المصداق في أربعة مسائل وقال ان البحث عن الشبهة المصداقية أصول وكون الشبهة تحريمية أو وجوبية لا يوجب تفرد البحث عن كل واحد لاتحاد الدليل ولكن الشيخ (قده) جعل البحث عن الشبهة التحريمية من جهة إجمال النص وفقده وتعارضه والشبهة الموضوعية في أربعة مسائل والبحث عن الشبهة الوجوبية أيضا في أربعة فالبحث على ما جرى عليه أوقع في النّفس من جهة التفصيل.
واما الخراسانيّ قده أيضا يصح مذهبه من حيث أن الشبهة الوجوبية والتحريمية لا تكون موجبة لانفراد البحث عن كل واحد منهما على حدة ونحن نجري على ما جرى عليه الشيخ قده.
فنقول البحث هنا في مقامين وكل مقام في أربعة مسائل المقام الأول في الشبهة التحريمية والمقام الثاني في الشبهة الوجوبية من جهة فقدان النص أو إجماله أو تعارضه أو الشبهة في المصداق مع كون الشبهة تحريمية فقط أو وجوبية فقط أو يدور الأمر بين الواجب والحرام فنقول :