فيها وانما النزاع في الصغرى وهي أن الاخباري يقول ان البيان وصل إلينا بالآيات والاخبار الدالة على وجوب الاحتياط فيجب الاحتياط والأصولي يقول ما وصل إلينا بيان لعدم تمامية الاستدلال بالآيات وسقوط الاخبار لتعارضها مع الاخبار الدالة على البراءة.
ويرد عليه قده أولا بأن قوله لا نزاع في تقديم قبح العقاب بلا بيان على دفع الضرر المحتمل يكون على مسلكه قده وأما على مسلك غيره ففيه الاختلاف حتى من الأصوليين فضلا عن الأخباريين فهذا محل النزاع والاخباري يقول بأن التقديم مع قاعدة دفع الضرر لا قبح العقاب بلا بيان.
وثانيا لو تم كلام الاخباري بأن البيان تام باخبار الاحتياط والآيات فلما ذا يتمسك بدفع الضرر المحتمل وترجيحه.
وثالثا من أين يحتاج الأصولي إلى التمسك بقبح العقاب بلا بيان في قوله بالأصل فانه كفاه إسقاط أدلة الاخباري في قوله بالاحتياط.
الأمر الرابع
في انحصار الأصول بالحصر العقلي إلى الأربعة : الاستصحاب والبراءة والاحتياط والتخيير.
وبيانه ان المشكوك اما أن يكون له حالة سابقة تلاحظ تلك الحالة فيه فهو مورد الاستصحاب واما لا يكون له حالة سابقة كذلك وعليه اما أن يكون في مورده منجز للتكليف كالعلم الإجمالي أولا وعلى الأول اما أن يمكن الاحتياط فهو المرجع واما أن لا يمكن الاحتياط مثل دوران الأمر بين المحذورين فالأصل هو التخيير وعلى الثاني وهو صورة عدم المنجز فيه فالأصل هو البراءة فقد انحصر الأصول في الأربعة بهذا البيان.
لا يقال أن مورد التخيير والبراءة واحد لأن صورة التخيير اما أن يكون المكلف فاعلا أو تاركا وفي صورة البراءة أيضا كذلك لأنه بعد جريانه اما أن يفعل أولا فهما