للتأديب فهذا يكون من مستثنيات حكم العقل وقد أجيب عنه أيضا بان البحث عن أصل الإباحة أو الحذر في الأشياء يكون مربوطا بالموضوعات الخارجية مثل التصرف في الأملاك ولا يكون في العناوين الكلية من الأحكام.
والجواب عنه ما مر من أنه مع استقلال حكم العقل لا يبقى مجال لحكم الشرع.
فالصحيح أن يقال ان حكم (١) العقل كان منوطا بعدم ترخيص من الشرع فالبحث عن الأصل في الأشياء أيّ شيء انتج يكون مراعى بعدم الترخيص من الشرع وأصل البراءة ترخيص عنه ووصل إلينا أو يقال هذا البحث يكون في الأحكام الثانوية وذاك البحث في الأحكام الأولية وكيف كان فذاك البحث ساقط عن الاعتبار.
الأمر الثالث
من الأمور التي يجب تقديمه هو بيان ان النزاع بين الأصولي والاخباري في القول بالبراءة والاحتياط هل يكون صغرويا أو كبرويا قال شيخنا العراقي قده ان البحث صغروي والكبرى لا يكون فيها الإشكال.
بيانه انه يقول ان سند الأصولي هو قبح العقاب بلا بيان وهذا حكم عقلي يحكم به كل عاقل ولا يمكن أن يقال ان كبراء الأخباريين مع جلالة شأنهم لا يلتفتون إليه.
وسند الاخباري هو أن دفع الضرر المحتمل الأخروي واجب بحكم العقل فيجب الاحتياط والأصولي لا ينكر هذا الكبرى وأيضا لا نزاع في تقديم قبح العقاب بلا بيان على دفع الضرر المحتمل بالحكومة كما يقوله الأصولي فهذه الثلاثة لا نزاع
__________________
(١) لو كان سندهم حكم العقل فقط واما لو كان سندهم الدليل الشرعي والتمسك بالآيات والروايات كما انه لا يخلو كلامهم منها فيكون مدعى الحذر احتياطيا ومدعى الإباحة قائلا بالبراءة ولكن في مورد خاص وهو الأموال وهذا البحث هنا يكون بالنسبة إلى كل مشكوك فهذا البحث أعم منه.