ذلك مما يكون متلو النفي امرا ثابتا في الخارج.
والحاصل لا يكون الشارع في المقام في مقام الاخبار بل في مقام إنشاء الحكم نعم لا بد للتعبد كذلك من أثر شرعي وهو غير التقدير.
والجواب عنه قده ان الكلام في نظيره مشكل كما في المقام اما في نظائره وهو كل ما يكون التشريع بلسان الاخبار كما في قوله يعيد الصلاة والمؤمنون عند شروطهم فلا يستقيم ان يقال بأنه يجب الإعادة ويجب الالتزام بالشرط فان مطابق هذه العبارات ليس ما ذكر إلّا بنحو المجاز ولا يليق بشأن الإمام عليهالسلام الّذي هو في غاية البلاغة.
ولذا قلنا في أمثال المقام انه اخبار عن وجود المقتضى في الخارج لوفور المقتضى والإرادة الشديدة بالنسبة إليه فيخبر بوجود الإعادة ويستعمل في معناه الاخباري لهذه النكتة.
لكن الآن بعد التدبر نرى الإشكال في هذا البيان أيضا وهو أن الإرادة الواصلة تكون الشدة بالنسبة إليها متصورة واما غير الواصلة كما في المقام وغيره فلا لأنه ان كان لنا سند آخر غيره فيكون هو السند ولا نحتاج إلى هذا الاخبار وان شئنا إثباته بهذا الخبر فيكون دوريا لأن ثبوته يتوقف على كشف الإرادة كذلك (١) وكشفها متوقف على ثبوته.
ولكن يمكن ان يقول كما هو مفاد كلامه بأن الاضطرار وغيره لا يكون له وجود تشريعي كما يقال ليس لشرب الخمر وجود تشريعي ونفى هذا الوجود يلزمه نفى الأثر الشرعي لا تقدير شيء في الحديث.
وقال شيخنا العراقي قده بما ان حاصله يرجع إلى قريب من مسلك شيخنا
__________________
(١) وأقول ان عبارة الاخبار تكون لها كاشفية عرفية على المطلوب كالأمر فيكون استعمال يعيد الصلاة في مقام الأمر مقام أعد الصلاة واما أصل الإتيان بالجملة الخبرية فيكون لأبلغية هذا الكلام في إثبات المطلوب عند أهل المحاورة وثبوت واقع الإرادة متوقف على علله لا على الكشف.