الاقتضاء واما في غيره من الفقرات وهي الخطاء والنسيان والاضطرار والإكراه وما لا يطاق فتكون نتيجة الدفع تخصيص الحكم بما عدى هذه الموارد ويكون التخصيص واقعيا بالنسبة إليها وظاهريا بالنسبة إلى ما لا يعلمون أي في ظرف الشك يكون الحكم مرفوعا وبالنسبة إلى الحسد والوسوسة والطيرة أيضا لا يكون الحكم مجعولا من رأسه فيكون الرفع دفعا.
ويمكن الجواب عنه قده بأن التخصيصات طرا يرجع في الواقع إلى التخصصات فالتخصيص فيما لا يعلمون أيضا يرجع إلى التخصص ومراده بالتخصيص الظاهري هو رفع إيجاب الاحتياط لا أصل الحكم ولكن بواسطة دفع مقتضى الحكم عن الاقتضاء فيكون نتيجة ذلك رفع الاحتياط ولكن نحن تبعا للشيخ قده نقول لا فرق في الفقرات فان إيجاب الاحتياط يكون مرفوعا ابتداء.
الأمر الثالث ان الرفع في المقام لا يكون له معنى بالنسبة إلى متعلقاته ففي مثل رفع ما لا يعلمون يكون معنى ما لا يعلم هو الجهل والجهل غير مرفوع بل هو ثابت وكذلك الاضطرار والإكراه وغيره يكون ثابتا غير مرفوع.
كما يقال المؤمنون عند شروطهم مع أنهم لا يكونون كذلك فانهم ربما ينقضون عهدهم وشرطهم فقال الشيخ الأعظم قده لا بد من تقدير شيء بأن يقال رفع مؤاخذة ما لا يعلم وغيره أو جميع آثاره أو ان اثره الظاهر مرفوع صونا لكلام الحكيم عن اللغوية فان الاخبار عن امر غير واقع يكون كذبا ويخرج عن الكذب بالتقدير.
وقال شيخنا النائيني قده انا لا نحتاج إلى التقدير لأن الحاجة إليه انما يكون في صورة توقف تصحيح الكلام عليه وهو أن يكون ما ذكر اخبارا عن امر خارجي أو يكون الرفع رفعا تكوينيا فانه لا بد عليه من تصحيح الكلام بنحو يخرجه عن الكذب واما إذا كان الرفع تشريعيا فالكلام يصح بلا تقدير فان الرفع التشريعي كالنفي التشريعي ليس اخبارا عن امر واقع بل إنشاء لحكم يكون وجوده التشريعي بنفس الرفع والنفي كقوله صلىاللهعليهوآله لا ضرر ولا ضرار وكقوله عليهالسلام لا شك لكثير الشك وأمثال