الاستطاعة العرفية أو العقلية لا يمكن جريان الحديث في العرفية ويقال انها مرفوعة لأن من رفعها يلزم وجوب الحج في صورة عدم الاستطاعة العرفية وهو موجب للكلفة وهكذا كل مورد يكون الشك في شرطية شيء للوجوب فان رفع الشرطية حيث يوجب استقرار التكليف لا تجري الحديث فيه بخلاف شرط الواجب فانه حيث يكون نتيجته رفع الكلفة فيجري فيه فإذا شك في أن عدم النّظر إلى الأجنبية هل يكون شرطا لصحة الصلاة أم لا يجري أصالة دمه ونتيجته صحة الصلاة معه ولو كان معصية.
ويحتاج إلى جريان الرفع هنا من لم يلتفت إلى أن اجتماع الأمر والنهي هنا موردي وإلّا فيعلم عدم الشرطية بواسطة الالتفات إلى ذلك وهكذا نقول في كل موارد الشك في الأقل والأكثر الارتباطي فان الحديث يجري بالنسبة إلى رفع الأكثر حيث انه لا يوجب كلفة زائدة بل يكون رفع تكليف محض.
واما في كل موارد الشك في الوجوب من ناحية الشرط فلا يجري لأنه موجب للتكليف وهو خلاف مفاده.
الأمر السادس : هو انه حيث يكون امتنانيا فهل يجري في صورة لزوم الضرر على الغير أو لا خلاف بين الشيخ الخراسانيّ قدهما.
مثال ذلك هو انه إذا كان محتاجا إلى حفر بئر في داره يضر بجدار جاره فيقول الخراسانيّ (قده) ان قاعدة الناس مسلطون على أموالهم من أصلها لا تشمل صورة الإضرار بالغير وقال الشيخ قده بأن القاعدة مطلقة ففي كل مورد يوجب الضرر يمنعها فعلى مسلك الأول لا نحتاج إلى المانع وعلى الثاني نحتاج إلى حكومته.
ثم ان حفر البئر اما لا يكون تركه ضرريا عليه وهو خارج عن البحث واما يكون مضطرا إليه وهو مورد البحث كما إذا كان خراب داره في تركه بواسطة المياه الزائدة فعلى مسلك الشيخ قده يكون التعارض بين اللاضررين بالنسبة إليهما ويكون المرجع هو قاعدة الناس إلخ لأنها على فرض التعارض لا مانع من جريانه.
واما على مسلك الخراسانيّ قده فحيث يكون قاعدة الناس من الأول غير شامل للمورد كما انها ليس مقتضاها حركة العصا تمسكا بها ولو أوجب كسر رأس