شخص آخر على هذا المسلك والضرر ان أيضا متعارضان لأن دليل اللاضرر أيضا امتناني لا يمكن ملاحظته بالنسبة إلى شخص واحد ولا مجرى لأصالة البراءة والقول بالجواز لأنها أيضا يكون امتنانا على الأمة لا على الشخص كما هو مفاد حديث الرفع فتصل النوبة إلى أصالة الإباحة لأنها ليست امتنانية (١).
الأمر السابع : لا يخفى أن الحكم في الحديث الشريف يكون على ثلاثة أنحاء الأول ان يكون على الموضوع بنحو اللابشرط المقسمي أي لا بشرط الإطلاق ولا التقييد عن الجهل والاضطرار وغيره مثل أن الحكم يكون بالحرمة على شرب الخمر غير مقيد بحال الاضطرار أو الاختيار بل الموضوع نفس شرب الخمر.
الثاني : أن يكون الحكم على الموضوع بشرط عدم الاضطرار وغيره.
والثالث : ان يكون الحكم على الموضوع بشرط شيء من العناوين المذكورة في الحديث مثل ان يكون الحكم مترتبا على السهو كما يقال في وجوب سجدة السهو فإن موضوعه يكون مقيدا بالسهو وكذلك الحكم بالدية على العاقلة في القتل الخطئي فإن الموضوع مقيد بالخطإ.
ولا يخفى أن حديث الرفع يكون محل انطباقه هو صورة الأولى ولا يكاد يكون انطباقه في الصورة الثانية لأنه مع الاضطرار لا يكون الحكم عليه ليرفع بواسطة حديث الرفع.
وكذلك الصورة الثالثة بالعكس فان الحديث لا ينطبق على صورة كون الحكم على الموضوع الخطئي وغيره فانه لا بد من ترتيب الآثار الموضوعة في الشرع عليه فان العنوان هنا يكون علة للحكم فلا يمكن أن يكون علة لرفعه أيضا للزوم التناقض
__________________
(١) على فرض كون الدليل من الشرع في الإباحة من أين يقال لا يكون امتنانيا فان قوله تعالى والأرض وضعها للأنام أي امتنان أعلى وأجل من هذا مع انه يكون مثل دليل البراءة لكن في خصوص الأموال فمع قصور قاعدة الناس كما هو الحق بحسب التصالح بتقسيم الضرر والخسارة فيتحمل بعضه هذا وبعضه ذاك.