الخمر والخل لا بعنوان الخمرية فانخرمت الوحدة.
فإذا دار الأمر بين مخالفة الوحدة بهذا النحو أو بأن يقال أن المراد بنفي ما لا يعلم هو الحكم بمناشئة الأربعة من فقدان النص وإجماله وتعارض النصين أو شبهة خارجية الّذي يخالف سياق ما اضطروا وغيره يكون ارتكاب خلاف الوحدة في الثاني أولى في نظر العرف من ارتكابه بالنسبة إلى الموضوع المردد كما في الشبهة المصداقية والموضوع المعين كما فيما اضطروا وغيره.
ويمكن تقريب الحديث بنحو آخر ليشمل الشبهات الحكمية وهو أن يقال أن الموضوعية غير ذات الموضوع ومصداقه فان الفعل الخارجي يكون مصداق الموضوع نفسه بعنوان انه موضوع فحينئذ نقول شرب الخمر المشتبه حكمه من ناحية الخارج وشرب التتن المشتبه حكمه من ناحية فقدان النص أو إجماله أو تعارضه يكون موضوعا ويصدق عليه عنوان الموضوعية والخارج يكون مصداقهما.
فإذا قيل رفع هذا الموضوع فيكون معناه أن الموضوع في وعاء التشريع غير موجود سواء كان شرب الخمر أو شرب التتن بلحاظ المناشئ الأربعة فعدم الوجود التشريعي يكون لازمه عدم الحكم من الشارع ففي الشبهات الحكمية والموضوعية يكون المرفوع هو الموضوع وان شئت قلت ان المرفوع هو الفعل ولكن مناشئ الشبهة مختلفة فيرتفع الإشكال من البين ويكون الرفع فيما لا يعلمون في الأعم من الشبهات الموضوعية والحكمية.
بقي في المقام شيء وهو أن الشك في التكليف يكون على ثلاثة أنحاء.
الأول الشك في التكليف الاستقلالي مثل الشك في أن شرب التتن حرام أو حلال أو الدعاء عند رؤية الهلال واجب أم لا.
الثاني الشك في التكليف التبعي مثل الشك في جزئية شيء لشيء أو شرطية شيء له فان هذا النحو من الشك لا يكون شكا في تكليف مستقل بل من الشك في التكليف في ضمن تكليف آخر.
الثالث ان يكون الشك في الأسباب مثل الشك في حصول الطهارة بواسطة