تسعة بمرفوع حقيقة.
والحاصل انه قده يقول اختلاف مناشئ الشبهة في الحكم لا يؤثر شيئا فان الحكم مما لا يعلم أيضا في الشبهات الموضوعية ويكون منشؤه امر خارجي مثل الظلمة في تشخيص أنه خمر أو خلّ وفي غيرها يكون منشؤه اما فقدان النص أو إجماله أو تعارض النصين.
والجواب عنه انه قده لم يجب عن لزوم ما ذكره من الاختلاف في السياق فانه لو كان المراد مما لا يعلمون هو الحكم ومن غيره هو الفعل يخالف وحدة السياق فان كلمة ما في جميع الفقرات بمعنى واحد مع أنه ينحصر أن يكون المراد بما لا يعلمون خصوص الشبهة الحكمية فتكون الموضوعية خارجة لأن المراد على فرضه من كلمة ما هو الحكم مضافا بأن الرفع بالنسبة إلى الحكم حقيقي وبالنسبة إلى الموضوع يكون من المجاز في الإسناد كما مر لأن رفعه يكون بلحاظ حكمه.
لا يقال أن السياق في الحديث لا بد من انخرامه لأنه على فرض كون المراد من كلمة ما هو الفعل حفظا لوحدة السياق لا يكون هذا صحيحا في الحسد والوسوسة والطيرة فان هذا ليس فعلا من الأفعال الخارجية فلا بد من تقدير الحكم بأن يقال رفع حكم الحسد وأخويه فليكن الأمر فيما لا يعلمون بالنسبة إلى الشبهات الموضوعية كذلك فلا يضر اختلاف السياق بما هو المراد من الحديث في الشبهات الموضوعية والحكمية.
لأنا نقول الأمر في هذا سهل فان ما ذكره ليس فعلا جوارحيا ولكن يكون من الأفعال الجوانحية فإن هذه افعال القلب.
نعم يمكن ان يقال بأن وحدة السياق منخرمة ولو على فرض كون المراد من كلمة ما في ما لا يعلمون هو الفعل ويكون مختصا بالشبهات الموضوعية لأن المرفوع في ما اضطروا وما استكرهوا وما لا يطيقون هو الفعل بعنوانه المعين يعنى شرب الخمر الاضطراري أو الإكراهي يكون مرفوعا بعنوانه الخاصّ وهو شرب الخمر واما في المائع المردد بين الخمر والخل فيكون المرفوع هو الفعل بعنوانه المردد بين