غير مربوط بالشبهات الحكمية التي تكون بواسطة فقدان النص أو إجماله أو تعارض النصين فصار التمسك بالحديث الشريف قليل الجدوى.
ولا يقال أن المراد بكلمة ما هو الشيء المبهم الأعم من كون الإبهام من ناحية العوارض الخارجية أو من ناحية فقدان النص وغيره فيكون المرفوع في أحدهما الفعل وفي الآخر الحكم.
لأنا نقول اللازم من هذا هو أن يكون المرفوع في غير الشبهة المصداقية هو الحكم نفسه وفيها هو الفعل بلحاظ حكمه فيكون الرفع في أحدهما بلحاظ نفسه وفي الآخر بلحاظ غيره فيكون اسناد الرفع إلى الفعل مع انه في الحقيقة يكون بالنسبة إلى الحكم من المجاز في الإسناد وهو لا يستقيم.
وأجاب المحقق الخراسانيّ قده بقوله لا يخفى عدم الحاجة إلى تقدير المؤاخذة ولا غيرها من الآثار الشرعية فيما لا يعلمون فإن ما لا يعلم من التكليف مطلقا كان في الشبهة الحكمية أو الموضوعية بنفسه قابل للرفع والوضع شرعا وان كان في غيره لا بد من تقدير الآثار أو المجاز في الإسناد فانه ليس ما اضطروا وما استكرهوا إلى آخر
__________________
وادعاء نفى الفعل في وعاء التشريع أيضا يحتاج إلى عناية زائدة ولا بد ان يكون بلحاظ الحكم فالقول بأن المرفوع هو الحكم يكون أنسب واقرب بملاحظة وحدة السياق في الجميع فان ما لا يعلم وما اضطر إليه والحسد وغيره يكون ما هو المهم رفع حكمه ويكون الحكم هو الّذي يكون قابلا للرفع والوضع وادعاء وعاء التشريع يكون من إتعاب النّفس والورود على الكلام بنحو شبيه بالعرفان.
فالظاهر ان كلام الخراسانيّ قده فيما ادعاه من أن المراد بما لا يعلمون هو التكليف صحيح وما ادعاه في الكفاية من ان المجاز في الإسناد لازم في غير هذه الفقرة فنقول له إذا قدرنا الحكم في الجميع وقلنا المراد بما الموصولة هو التكليف فلا يلزم شيء من ذلك لكن فيما لا يعلمون يكون المرفوع في الشبهة الحكمية هو إيجاب الاحتياط وفيما اضطروا نفس الحكم ولا يلزم دور العلامة في غير ما لا يعلمون لأن التخصيص واقعي.