بالنسبة إلى إيجاب الاحتياط واخبار الاحتياط يكون له اقتضاء الوجوب فيقدم ولا تعارض.
ثم ان المهم في هذه الفقرة من الحديث الشريف هو القول بالبراءة في الشبهات الحكمية في مقابل الاخباري القائل بوجوب الاحتياط فيها واما الشبهات الموضوعية فبعضهم قالوا بالبراءة فيها وليس هو بأهمية القول بالبراءة في الشبهات الحكمية وهذا لا يستفاد من الحديث الشريف ببعض التقاريب فيجب الكلام في ذلك ليتضح المرام.
فنقول ربما قيل بأن الظاهر من كلمة ما في قوله رفع ما لا يعلمون هو الفعل الذي يكون في الخارج بقرينة السياق (١) فانه كما أن في رفع ما اضطروا إليه وما استكرهوا عليه وما لا يطيقون يكون المرفوع هو الفعل الّذي صار معنونا بالاضطرار وغيره لا أصل الاضطرار والإكراه وغيره ضرورة انه يكون متحققا في الخارج لا مرفوعا فيه كذلك يكون المرفوع فيما لا يعلمون هو الفعل الّذي لا يعلم حكمه من باب اشتباه عنوانه مثل أنه لا يعلم أن هذا الفعل الخارجي يكون معنونا بعنوان شرب الخمر حتى يكون حراما أو معنونا بعنوان شرب الماء حتى يكون مباحا فعليه يستفاد من الحديث كل فعل اشتبه عنوانه من بين العناوين يكون مرفوعا أي لا يكون له التكليف فيختص بالشبهات البدوية في الموضوعات المشتبهة من جهة الأمر الخارجي وهذا
__________________
ـ فكأنه يقول لا يكون الاحتياط واجبا لعدم اقتضاء الواقع له بحكم الشرع.
واخبار إيجاب الاحتياط يدل على إنشاء الشرع وجوبه فيتعارضان ولا يكون مراده صرف عدم اقتضاء الحكم فقط بل عدمه مع إثبات عدم الوجوب بحديث الرفع.
(٢) أقول الظاهر من كلامهم هو أن المحذور المهم عليهم في المقام المجاز في الإسناد بالنسبة إلى ما لا يعلمون في الشبهات الموضوعية وهذا المحذور بعينه لازم عليهم حيث لاحظوا وحدة السياق لأن الفعل المضطر إليه أيضا لا يكون مرفوعا واقعا بل ما هو المرفوع يكون الحكم.