فكلام الخراسانيّ (قده) بأن الواقع يكون مرفوعا في مرتبة الظاهر وبتوسط رفع إيجاب الاحتياط يرفع الاستحقاق والمؤاخذة صحيح.
وفذلكة (١) البحث في رأى الشيخ وشيخنا العراقي وشيخنا النائيني والمحقق الخراسانيّ هي ان الأولين يقولان بان ما هو الثقل يكون هو إيجاب الاحتياط ابتداء مع انحفاظ الواقع في واقعيته فالرفع لا يمس بكرامة الواقع لأن الحكم عندهما يكون له مرتبة واحدة ولا تفكيك بين الفعلية والإنشاء.
والثاني يقول وحدة السياق يقتضى ان يكون المرفوع هو الحكم كما في ساير الفقرات ولكن رفعه يوجب دفع اقتضاء الحكم من جهة إيجاب الاحتياط فلا يقتضيه مع بقائه وهو أيضا يقول بأن الرفع لا يمس بكرامة الواقع وللحكم مرتبة واحدة.
واما الثالث فيقول بان الحكم له مراتب وفي المقام يكون المرفوع مرتبة الفعلية ورفع الحكم في هذه المرتبة يوجب رفع وجوب الاحتياط ورفع استحقاق العقاب بتوسيطه فعلى قول الخراسانيّ والعراقي والشيخ يتحقق المعارضة بين اخبار إيجاب الاحتياط وحديث الرفع لإنشاء أحدهما الاحتياط إنشاء والآخر نفيه واما على مسلك شيخنا النائيني (قده) (٢) فلا يتحقق المعارضة لأنه يقول بأن الحكم يكون بنحو اللااقتضاء
__________________
(١) أقول اقرب المسالك إلى السياق والواقع مسلك الخراسانيّ (قده) على فرض صحة مبناه لأنه يرفع الحكم ورفعه يترتب عليه آثار عدمه من إيجاب الاحتياط والمؤاخذة.
ثم مسلك النائيني قده لأنه أيضا يرفع وجوب الاحتياط برفع مبدئه ولو من باب منعه عن الاقتضاء وعقمه.
ثم مسلك العراقي قده فانه يتصور رفع وجوب الاحتياط ابتداء ولكن يخالف السياق وحدة الكل في رفع إيجاب الاحتياط وكيف كان لا إشكال في الحديث من هذه الجهة.
(٢) أقول ما هو الظاهر من كلامه قده هو انه يريد إثبات عدم اقتضاء الحكم لإيجاب الاحتياط أي يقول ان مقتضى حديث الرفع إنشاء ما يمنع عن اقتضاء الحكم له ـ