صورة كونه ناسيا في جميع الوقت اما إذا كان في بعض الوقت فلا يكون النسيان بالطبيعي فتجب الإعادة.
هذا كله البحث في فقرة الخطأ والنسيان من جهة الحكم التكليفي.
واما الحكم الوضعي فانه اما أن يكون معامليا كما في العقود والإيقاعات واما غير معاملي كما في النجاسة والطهارة.
والشك تارة يكون في الأسباب من حيث الاجزاء والشرائط وتارة في المسببات مثل الطهارة والنجاسة اما نسيان السبب فيكون متصورا في العناوين المعاملية مثل البيع والصلح والنكاح الدائم والمنقطع وكذلك الخطأ فلو قصد البيع ثم وقع العقد نسيانا أو خطأ على الصلح أو قصد النكاح المنقطع مقام النكاح الدائم فهل يشمله حديث الرفع أم لا الحق هو الثاني.
والدليل العمدة هو أن يقال أن مقوم المعاملة البيعية يكون هو القصد وكذلك مقوم الصلح هو القصد إليه وهذا هو الّذي يكون في كلماتهم من أن العقود تابعة للقصود وهنا حيث أن ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع لا يكون وجه للقول بصحة المعاملة مع عدم المقوم له فتكون باطلة ولا يمكن أن يقال بأن ما لم يقصد يكون واقعا للنسيان والخطأ ولا نحتاج إلى ما قيل في المقام.
واما الشك في الاجزاء والشرائط بالنسبة إلى الأسباب مثل الشك في شرطية كون العقد عربيا أم يقع فارسيا أيضا فلا يكون حديث الرفع شاملا له لما مرّ من انه ليس (١) في وسع الحديث رفع الجزء والشرط وشيخنا النائيني قده على مسلكه
__________________
(١) حيث يكون الوضع منتزعا من التكليف في الاجزاء والشرائط يمكن القول بأن رفعه يوجب رفع الجزئية.
ولا يشكل علينا بأن أثر الرفع يكون صحة البقية وهو عقلي لا يمكن التعبد به كما قال به في تهذيب الأصول عن الأستاذ الأكبر مد ظله لأنهم ألزموا برفع اللزوم في فقرة ما استكرهوا عليه عن المعاملة أو أصل الصحة مع انه أيضا ليس شرعيا مع انه يمكن ان يقال رفع التكليف نفسه يكون أثرا شرعيا بلحاظ ان جعل التكليف ـ