ولا خصيصة في الأول.
لأنا نقول اللاحرج يكون ناظرا إلى الأدلة الأولية فان شرب الخمر حرام إذا لم يكن تركه موجبا للحرج وهكذا الصلاة مع السورة فيكون مفاده تضييق الحكم بالنسبة إلى غير مورد الحرج ونتيجته التوسعة في التكليف بخلاف المقام فانه لا يكون حديث الرفع حاكما وناظرا بل يكون صرف الإرفاق ونفى إيجاب التحفظ والاحتياط وفرق بين عدم إمكان إتيان الجزء بالحرج أو إمكانه مع الإرفاق بنفي إيجاب التحفظ ولذا يجب ملاحظة العموم والإطلاق والتقييد والتخصيص عند ملاحظة النسبة بين حديث الرفع والأدلة الأولية للأحكام ولا يلاحظ بالنسبة إلى الحرج فانه مقدم ولو كانت النسبة بين الدليلين العموم من وجه.
ثم انه لا فرق على التحقيق من عدم الاجزاء في المقام بين أن يكون العذر مستوعبا أو غير مستوعب لأن إعادة الصلاة في الوقت وقضائها في خارجه مثلا يكون لفقد الجزء أو الشرط أو لحصول المانع ولا فرق في ذلك من جهة الوقت وعدمه.
نعم على مسلك شيخنا النائيني (قده) القائل بالفرق بين المانع وبين الشرط والجزء يمكن التفصيل (١) بين الوقت وخارجه بأن يقال مورد جريان الحديث في المانع فقط يكون موجبا للاجزاء من باب عدم الإشكال من جهة ترك الترك الّذي يفيد الوضع بالنسبة إلى الجزء والشرط المانع من جريان الحديث فيهما واما الاجزاء مطلقا فلا لأن النسيان بطبيعي المانع هو الموجب للاجزاء وهو يكون في
__________________
(١) كما انه (قده) صرح به في ص ١٣٠ من الفوائد بقوله ومن هنا يمكن أن يفرق بين الاجزاء والشرائط وبين الموانع وانه في صورة إيجاد المانع نسيانا يصح التمسك بحديث الرفع إذا كان النسيان مستوعبا لتمام الوقت فتأمل جيدا انتهى. والحق معه في شمول حديث الرفع ولكن لا فرق بين الشرط والمانع والجزء لو لم يكن الأثر عقليا لأن الصحة قيل بأنها أثر عقلي ولكن سيجيء ان رفع التكليف كوضعه قابل للتعبد كما يلتزمون به في رفع الحكم الوضعي في المعاملات بالنسبة إلى فقرة الإكراه.