اثره (١) رفع إيجاب التحفظ كما ان أثر الرفع فيما لا يعلمون رفع الاحتياط.
لا يقال أي فرق بين المقام وما لا يعلمون بالنسبة إلى الاجزاء والشرائط فإنكم تقولون في الأقل والأكثر الارتباطي بالبراءة عقليا ونقليا ولا تتوجهون إلى إشكال المثبتية مع ان رفع ما لا يعلم لازمه العقلي كون التكليف في البقية ولا تقولون في المقام بذلك فان المرفوع بالنسيان والخطأ مثل المرفوع بما لا يعلمون.
لأنا نقول ان المنسي والمخطي هنا هو الجزء لا الجزئية وهكذا ان المنسي هو الشرط لا الشرطية فان نسيان الجزئية يكون مثل ما لا يعلمون في القول بالبراءة واما نسيان الجزء فلا يكون كذلك كما مر في مطاوي البحث.
واما إشكال المثبتية فعدم التوجه إليه يكون من باب انه لا نريد إثبات التكليف على البقية بواسطة رفع بعض الاجزاء بل التكليف انبسط على جميع الاجزاء ويكون ما هو المشكوك مرفوعا والباقي بنفس الدليل الأولى يكون تحت التكليف بخطابه الأصلي فما أحرز انبساطه على المشكوك لا أن يكون المراد هو إثباته للبقية فلا يكون مثبتا ونسيان الحكم مثل عدم العلم به بخلاف نسيان الموضوع فما هو المرفوع في المقام يكون هو إيجاب التحفظ على التحقيق لا شيء آخر.
لا يقال كيف يقال بحكومة دليل اللاحرج في الموضوعات ويقال بأنه يكون مرفوعا فهكذا يقال بالنسبة إلى حديث الرفع في المقام فان الرفع يكون هو مفادهما
__________________
(١) أقول إيجاب التحفظ لا يكون له مصلحة نفسية بل المصلحة ناشئة عن الغير ففي المقام إذا كان إبطال العمل مثلا حراما كما يقال في الصلاة فيمكن أن يقال لم يجب التحفظ لذلك واما في صورة عدم كون الابطال حراما فأي فائدة للرفع وأي امتنان فيه فانه بعد فرض عدم الاجزاء وعدم الأثر ما رفع ثقل عن المكلف.
وبعبارة أخرى الحديث في صدد رفع الثقل عن المكلف والرفع بدون الاجزاء لا يكون له هذا الأثر فاما لا ينطبق الحديث أو ينطبق ويكون له الأثر وهو واقع الثقل وهو القضاء والإعادة كما هو التحقيق وليس ببعيد ولم يكن استناده مد ظله إلى عدم جواز الابطال ليكون التحفظ له فتأمل.