الارتباطية بين الاجزاء هو أن يكون الباقي باطلا وغير مؤثر والقول بأن رفعه يكون معناه عدم تأثيره في الواقع فيكون العمل صحيحا مجزيا ممنوع لأن الصحة والفساد من الأحكام العقلية ولا يكون في وسع الحديث رفعه ولا تكون امرا جعليا.
لا يقال معنى الرفع بالنسبة إلى الجزء والشرط والمانع هو أن يكون هذا الّذي ذكر خارجا عن دائرة الاجزاء فيكون الباقي هو المأمور به وهو يقتضى الاجزاء بحكم العقل.
لأنا نقول فرق بين نسيان الجزء أو نسيان الجزئية وهكذا نسيان الشرط والشرطية والمانع والمانعية فان البحث هنا يكون في نسيان الجزء والشرط والمانع.
مثاله في الجزء هو العلم بكون السورة مثلا جزءا للصلاة ولكن نسي أن يأتي بها في الخارج ونسيان الجزئية هو أن لا يعلم الجزئية نسيانا لها ففي نسيان الجزء يكون للخطاب إطلاق مثل خطاب صل فانه مطلق من حيث ان السورة جزء لها سواء نسي المكلف أو لم ينس فلا بد ان يأتي بها بإعادة الصلاة لارتباطية الاجزاء واما الجزئية فلا يكون للخطاب إطلاق بالنسبة إليه كما سيجيء بل إذا شك فيها فالأصل يقتضى البراءة كما سيجيء في محله.
واما المفصل فهو شيخنا النائيني قده مبنيا على اشكاله السابق بأن حديث الرفع لسانه الرفع لا الوضع وهو يتصور بالنسبة إلى المانع لا الشرط والجزء لأن المانع مثل التكتف إذا حصل نسيانا ثم قلنا انه مرفوع فيكون معناه رفع المانعية الموجودة واما الجزء والشرط المعدومان يكون معنى الرفع فيهما هو انقلاب المعدوم موجودا لأن هذا معنى رفع العدم فان رفع العدم هو الوجود.
واما التمسك بلا تعاد الصلاة إلّا من خمس في المقام فلا يكون من جهة عدم تطبيق الحديث بل من جهة عدم إحراز الاجزاء لأن مفاد الحديث في نسيان الجزء والشرط والمانع لا يكون هو خروج الخبر وأخويه عن نظام المركب ولا يكون أثر رفعه صحة البقية كما مر ولذا لا ينتج التطبيق في المقام نتيجة فقهية.
فان قلت فأي امتنان في تطبيق الحديث هنا مع عدم حصول الاجزاء قلت